أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

[حد النباش والطرار وحكم السارق إذا عاد بعدما قطع]

صفحة 326 - الجزء 2

  ٢٦٢٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حكم بن سليمان قال: أخبرنا⁣(⁣١) عمرو بن جميع، عن جويبر، عن الضحاك، عن النزال بن سبرة، عن علي # قال: (حد النباش حد السارق وهو أعظمهما⁣(⁣٢) جرماً).

  ٢٦٢٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: لا قطع في حجارة على من سرقها، الرخام وأشباهه من الحجارة.

  ٢٦٣٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني⁣(⁣٣) أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (ليس على القفاف⁣(⁣٤) قطع ولكن التعزير).

  ٢٦٣١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أحمد بن يحيى، قال: حدثنا إسماعيل⁣(⁣٥) بن زياد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي


(١) في (و): حدثنا.

(٢) في (و): أعظمها.

(٣) في (ب، هـ): حدثنا.

(٤) قيل: القفاف الذي يخون في المكيال والميزان. (هامش أ، ب، هـ).

(٥) إسماعيل بن زياد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر الصادق، وعنه أحمد بن يحيى الأودي فيحقق إن شاء الله انتهى بلفظه، ثم قال إسماعيل بن زياد أو ابن أبي زياد السكوني قاضي الموصل، عن جعفر الصادق وجويبر وابن جريج والثوري وعنه أحمد بن يحيى الأودي إلى قوله: توفي في عشر الثمانين بعد المائة. نقلاً من الطبقات. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. (هامش أ، ب).