باب الحد في الزنا والسرقة
  # قال: (إذا طر الطرار(١) من الثوب الأعلى لم يقطع، وإذا طر من الثوب الداخل قطع).
  ٢٦٣٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (لا قطع في عام سَنَةٍ)، يعني: مجاعة.
  ٢٦٣٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عمرو بن عبدالله قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه: «أن علياً كان يأمر الشهود إذا شهدوا على الرجل أن يلوا قطعه».
  ٢٦٣٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عمرو، عن وكيع، عن سفيان، عن مطرف، عن عامر: «أن علياً أتي برجل شهد عليه رجلان أنه سرق فقطع يده، ثم جاءوا(٢) بآخر فقالوا(٣): لا، هذا الذي سرق وليس ذاك، فاتهمهما [علي(٤)]، وأغرمهما دية الأول، وقال: (لو أعلم أنكما تعمدتما ذلك لقطعت أيديكما)».
(١) الطرار: هو الذي يشق كم الرجل ويسل ما فيه، ومن الطر القطع والشق. (نهاية).
(٢) في (ب، هـ): جاءا.
(٣) في المجموع: ثم جاءا بآخر فقالا. (هامش أ، ب).
(٤) زيادة من (أ، ب، و).