باب الكفارات
  وفي رجل حلف فقال: هو يُهدي داره أو ماله أو أمه أو أباه أو ولده(١) أو امرأته أو غلامه أو أشباه هذا قال: أما أمه وأبوه وولده وامرأته وما لا يجوز هدي(٢) مثله، ولا ملك له فيه، فلا يُلتفت إلى قوله فيه(٣)، ولا يلزمه فيه شيء، وأما الدار أو(٤) الغلام فيلزمه فيها(٥) ما جعل لله على نفسه في ثمنها(٦). وأما المال، فالجواب فيمن(٧) قال ماله كله في سبيل الله أو صدقة على المساكين.
  وفي تفريق صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين - لا يفرق بين صوم الكفارة، ويصوم الثلاثة الأيام متتابعة.
  وفي رجل جامع حائضاً؟ قال: يذكر عن ابن عباس يرفعه أن يتصدق بنصف دينار إن صح الحديث. وأحسن ما عندنا فيه التوبة وترك العودة، وإن تصدق بصدقة فنافلة حسنة.
  وفي قول الله ø: {أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ}[المائدة: ٨٩]، وما يكسى كل مسكين؟ قال: لكل مسكين ثوب ثوب، إزار أو قميص، أو قيمة ذلك إذا لم يجد الثياب فليس فيه ثمن معلوم. قال أبو جعفر: من وجد ما يطعم عشرة مساكين فهو مخير إن شاء أطعم وإن شاء كسا.
(١) في (ب): يهدي ولده أو ماله أو داره أو أمه أو أباه.
(٢) في (ب): يهدي.
(٣) «فيه» ساقط من (ب).
(٤) في النسخ: والغلام. والمثبت من (ب).
(٥) في (ج، هـ): فيهما.
(٦) في (نخ): ثمنهما.
(٧) يعني فيما تقدم قريباً. (هامش ج).