أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الكفارات

صفحة 364 - الجزء 2

  وفي رجل حلف فقال: هو يُهدي داره أو ماله أو أمه أو أباه أو ولده⁣(⁣١) أو امرأته أو غلامه أو أشباه هذا قال: أما أمه وأبوه وولده وامرأته وما لا يجوز هدي⁣(⁣٢) مثله، ولا ملك له فيه، فلا يُلتفت إلى قوله فيه⁣(⁣٣)، ولا يلزمه فيه شيء، وأما الدار أو⁣(⁣٤) الغلام فيلزمه فيها⁣(⁣٥) ما جعل لله على نفسه في ثمنها⁣(⁣٦). وأما المال، فالجواب فيمن⁣(⁣٧) قال ماله كله في سبيل الله أو صدقة على المساكين.

  وفي تفريق صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين - لا يفرق بين صوم الكفارة، ويصوم الثلاثة الأيام متتابعة.

  وفي رجل جامع حائضاً؟ قال: يذكر عن ابن عباس يرفعه أن يتصدق بنصف دينار إن صح الحديث. وأحسن ما عندنا فيه التوبة وترك العودة، وإن تصدق بصدقة فنافلة حسنة.

  وفي قول الله ø: {أَوۡ كِسۡوَتُهُمۡ}⁣[المائدة: ٨٩]، وما يكسى كل مسكين؟ قال: لكل مسكين ثوب ثوب، إزار أو قميص، أو قيمة ذلك إذا لم يجد الثياب فليس فيه ثمن معلوم. قال أبو جعفر: من وجد ما يطعم عشرة مساكين فهو مخير إن شاء أطعم وإن شاء كسا.


(١) في (ب): يهدي ولده أو ماله أو داره أو أمه أو أباه.

(٢) في (ب): يهدي.

(٣) «فيه» ساقط من (ب).

(٤) في النسخ: والغلام. والمثبت من (ب).

(٥) في (ج، هـ): فيهما.

(٦) في (نخ): ثمنهما.

(٧) يعني فيما تقدم قريباً. (هامش ج).