أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الكفارات

صفحة 372 - الجزء 2

  وهو يعلم أنه لم يكن [كذلك⁣(⁣١)]، أو يحلف بالله ما كان كذا وكذا، وهو يعلم أنه قد كان، فهذه اليمين التي لا تكفر، وينبغي لصاحبها أن يتوب منها⁣(⁣٢) ويستغفر الله، ولا يعود إلى مثلها، وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها فالرجل يحلف على الأمر [الذي]⁣(⁣٣) يرى أنه حق، ثم يتبين له أنه باطل؛ فلا يؤاخذ به إن شاء الله؛ لأنه حلف على حق عنده وهو قول الله ø: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ}⁣[المائدة ٨٩].

  ٢٧٣٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن شقيق قال: قال عبدالله: من حلف على يمين وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان.

  ٢٧٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن الكلبي، عن أبي صالح⁣(⁣٤)، عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ}⁣[البقرة ٢٢٤] فنهاهم الله ø أن يحلف الرجل أن لا يبر ذا قرابته، ولا يدخل على جاره، ولا يصلح بينه وبين إخوانه؛ فكره الله ذلك لهم أن يبروا، وقال: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فبلغنا - والله أعلم - أن رسول الله ÷ قال: «من حلف على


(١) زيادة من (هـ).

(٢) في (ب): عنها.

(٣) زيادة من (ب، و).

(٤) هو مولى أم هانئ. نخ. (هامش أ).