باب الكفارات
  وهو يعلم أنه لم يكن [كذلك(١)]، أو يحلف بالله ما كان كذا وكذا، وهو يعلم أنه قد كان، فهذه اليمين التي لا تكفر، وينبغي لصاحبها أن يتوب منها(٢) ويستغفر الله، ولا يعود إلى مثلها، وأما اليمين التي لا يؤاخذ بها فالرجل يحلف على الأمر [الذي](٣) يرى أنه حق، ثم يتبين له أنه باطل؛ فلا يؤاخذ به إن شاء الله؛ لأنه حلف على حق عنده وهو قول الله ø: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغۡوِ فِيٓ أَيۡمَٰنِكُمۡ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلۡأَيۡمَٰنَۖ}[المائدة ٨٩].
  ٢٧٣٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن شقيق قال: قال عبدالله: من حلف على يمين وهو فيها كاذب لقي الله وهو عليه غضبان.
  ٢٧٣٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن الكلبي، عن أبي صالح(٤)، عن ابن عباس في قوله تعالى: {وَلَا تَجۡعَلُواْ ٱللَّهَ عُرۡضَةٗ لِّأَيۡمَٰنِكُمۡ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصۡلِحُواْ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ}[البقرة ٢٢٤] فنهاهم الله ø أن يحلف الرجل أن لا يبر ذا قرابته، ولا يدخل على جاره، ولا يصلح بينه وبين إخوانه؛ فكره الله ذلك لهم أن يبروا، وقال: أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فبلغنا - والله أعلم - أن رسول الله ÷ قال: «من حلف على
(١) زيادة من (هـ).
(٢) في (ب): عنها.
(٣) زيادة من (ب، و).
(٤) هو مولى أم هانئ. نخ. (هامش أ).