باب الكفارات
  شيء من هذا فليكفر [عن(١)] يمينه، وليعد إلى ما حلف عليه، افعلوا الخير ودعوا الشر».
  ٢٧٣٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن تميم الطائي، عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله ÷: «إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير». قال أبو جعفر: فإذا حلف الرجل فاستثنى مع يمينه - والاستثناء أن يقول: إن شاء الله - فلا حنث عليه، وينبغي له أن يجهر بالاستثناء ويسمع نفسه.
  ٢٧٣٨ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن مُحِلٍ(٢)، عن إبراهيم في الرجل يحلف ثم يستثني في نفسه قال: ليس بشيء حتى يجهر بالاستثناء كما يجهر باليمين.
  ٢٧٣٩ - وبه قال: [حدثنا(٣)] أبو جعفر، وقد ذكر عن أبي جعفر محمد بن علي قال: إذا حرك لسانه بالاستثناء ولم يسمع نفسه فهو مستثن، وكذلك ذكر عن سفيان الثوري قال: أبو جعفر وقد كره أن يحلف بغير الله ø.
(١) زيادة من (أ، د، هـ).
(٢) محل بن محرز الظبي الكوفي، عن أبي وائل والشعبي، وعنه محمد بن فضيل توفي سنة ثلاث وخمسين ومائة. أفاده في مختصر الطبقات. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #. (هامش ب).
(٣) زيادة من (ب).