باب الكفارات
  ٢٧٤٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن ابن فضيل، عن أشعث، عن الحسن قال: لقد أدركت الناس، ولو أن رجلاً ركب راحلته لأنضاها قبل أن يسمع رجلاً يحلف بغير الله.
  ٢٧٤١ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن العلاء بن المسيب، عن أبيه، قال: قال كعب(١): إنكم تشركون ولا تدرون، قالوا: كيف ذاك؟ قال: يقول أحدكم: لا وأبيك، لا وأبي، لا لعمري، ولا وحياتك، لا وحرمة الإسلام، لا والمسجد وأشباهه.
  ٢٧٤٢ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن عبيدة، عن إبراهيم قال: أتي بطعام فقال: اُدْنُ فكل، فأبيت أن أدنو، فقال: أقسمت عليك لتطعمنه فقلت: ما أشتهيه قال: أما لا فأبر(٢) يميني فأكلت لقمة أو لقمتين، فقلت: يا أبا عمران، أيمين هي؟ فقال: لو لم تفعل لكفّرت يميني، قال أبو جعفر: وإذا قال الرجل: مالي في المساكين صدقة إن فعلت كذا وكذا فحنث في يمينه فقد روي عن غير واحد من أهل العلم قالوا: يكفر يميناً، وكذلك قال أحمد بن عيسى.
  ٢٧٤٣ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني جعفر بن محمد، عن يحيى بن آدم، عن مندل، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن عائشة في الرجل يحلف بصدقة
(١) كعب بن ماتع الحميري أبو إسحاق المعروف بكعب الأحبار، أسلم في أيام أبي بكر، وقيل: في زمن عمر. عن عمر وصهيب، وعنه أبو هريرة وابن عباس وجماعة، توفي سنة اثنتين وثلاثين، احتج به البخاري والأربعة، وعداده في المنحرفين عن الوصي. (جداول).
(٢) في (و): فبر.