باب الكفارات
  ٢٧٥٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن فضيل، عن محمد(١) بن عبيدالله، عن أبي يزيد(٢)، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن عائشة قالت(٣): جاءت أمه لعائشة بقديرة فقالت: أقسمت عليك لتأكلينها(٤)، فقالت عائشة: أميطيها عني، فقالت: أقسمت عليك. فقال رسول الله ÷: «أبري قسمها، وإلا كان عليك إثم».
  ٢٧٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد بن أشعث، عن طلحة بن مصرف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: كفارة النذر كفارة يمين.
  ٢٧٦٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عباد، عن محمد، عن ليث، عن الحكم، عن معقل بن يسار، عن ابن مسعود قال: من جعل عليه نذراً ولم يسمه فعليه نسمة(٥).
(١) قال في الطبقات: محمد بن عبيدالله - وفي الإكمال: ابن عبدالله مكبراً، وكذا في المناقب - ابن أبي سليمان الفزاري أبو عبدالرحمن العرزمي ... إلى قوله: عن عطاء وعمرو بن شعيب، وعن زيد بن علي، وعن بعض أهل الحجاز عن محمد بن مسلمة وأبي الزبير بن جابر ومكحول وقتادة. وعنه: شعبة والعقدي ويزيد بن هارون وزكريا بن عبدالله وعلي بن يزيد الفنداي وابن فضيل وشريك ومندل والثوري وعلي بن مسهر ومحمد بن مسلمة قال أحمد: ترك الناس حديثه. توفي سنة خمسين ومائة. خرج له الترمذي وابن ماجه والشريف الجرجاني [ومحمد بن منصور].
(٢) قال في الجداول: أبو يزيد عن علي بن يزيد لعله مصرف أو عبيدالله بن زحر.
(٣) في (ب، د، و): قال.
(٤) في (ج، و): لتأكلنها.
(٥) في هامش (هـ): يسميه.