الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(175) مسألة: التطريب في الأذان

صفحة 201 - الجزء 1

(١٧٣) مسألة: ما يجب على من سمع الأذان أن يقول

  قال الإمام القاسم #: ويجب على من سمع الأذان [أن] يقول مثل ما يقول المؤذن فإذا قال: حي على الصلاة، قال: «سبحانك اللَّهُم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك»، فإذا قال: حي على الفلاح، قال: «اللَّهُم اجعلنا من المفلحين الآمنين الفائزين في يوم الدين»، فإذا قال: حي على خير العمل، قال: «اللَّهُم اجعلنا ممن يؤديها على ما تحب من أدائها، ويقيم حدودها، ويواظب عليها، إنك سميع الدعاء»، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، قال: «اللَّهُم اهدنا للصواب من أعمالنا، ووفقنا لما يرضيك عنا، وصل على نبينا محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الأخيار، الصادقين الأبرار، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً»⁣(⁣١).

(١٧٤) مسألة: التثويب

  وسئل الإمام القاسم # عن التثويب؟ فلم يره وقال: قولهم: الصلاة خير من النوم، محدث أحدثه عمر، أو في زمان عمر، وليس فيه حديث إلا حديث أحدثوه الآن ضعيفاً⁣(⁣٢).

(١٧٥) مسألة: التطريب في الأذان

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالتطريب في الأذان إذا أتم وبين⁣(⁣٣).


(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ١٧.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٠١)، وهو بلفظ مقارب في: التحرير: ١/ ٨٥.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٢٠٢)، الأحكام: ١/ ٨٥، التحرير: ١/ ٨٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب من لم ير بالتطريب بأسا إذا بين أذانه.