(11) مسألة: سؤر الجنب والحائض
  فقال: إذا كانت نقية ليس فيها دنس، اكتفي بنقائها(١).
(١١) مسألة: سؤر الجنب والحائض
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بسؤر الجنب والحائض(٢).
(١٢) مسألة: في المني يصيب الثوب
  قال الإمام القاسم #: وإذا أصاب المني ثوباً فرأي أثره، غسَل من الثوب الموقع الذي أصابه، وإن لم يَر فيه أثراً واستيقن أنه قد أصابه غسله كله. ومن صلى في ثوب قد أصابه المني أعاد صلاته(٣).
(١٣) مسألة: في مس الكلب
  قال الإمام القاسم #: من مس كلباً جافاً لم يجب عليه غسل يده، فإن مسه رطباً فعليه غسلها(٤).
(١٤) مسألة: الدم يصيب الثوب أو الجسد
  وسئل الإمام القاسم #: ما ترى فيمن رأى في ثوبه دماً وهو يصلي؟
  فقال: إن كان دماً كثيراً مما يعلم انه يسيل لو تركه ابتدأ صلاته ابتداء،
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٢، رقم (٢٣٢).
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٢٩١، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في سؤر الحائض والجنب.
وهو قول الإمام زيد بن علي # في المجموع: ٦٤، وأخرج عبدالرزاق في مصنفه: ١/ ١٠٨، وعن الشعبي قال: «لا بأس بسؤر الحائض والجنب، فلم ير به بأس وضوءاً أو شراباً».
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٠٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٣١).
(٤) التحرير: ١/ ٥٧.