الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(221) مسألة: ما يقال في التشهد الأول

صفحة 226 - الجزء 1

(٢١٨) مسألة: تكبيرة القنوت

  قال الإمام القاسم #: لا يكبر للقنوت في الفجر، وينتصب لـ «سمع الله لمن حمده»⁣(⁣١).

(٢١٩) مسألة: رفع اليدين في القنوت

  قال الإمام القاسم #: ولا يرفع يديه في قنوت الفجر، ولا في قنوت الوتر⁣(⁣٢).

(٢٢٠) مسألة: صفة الجلوس في التشهد وبين السجدتين

  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: الذي رأيت عليه آل رسول الله ÷، منهم: أحمد بن عيسى، والقاسم بن إبراهيم @ وغيرهما من آل رسول الله ÷ يجلسون على أقدامهم في التشهد.⁣(⁣٣).

(٢٢١) مسألة: ما يقال في التشهد الأول

  قال الإمام القاسم #: يتشهد في الأولتين بتشهد زيد بن علي وهو: «باسم الله، وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله⁣(⁣٤) (⁣٥).


(١) الجامع الكاف: ٢/ ١٣٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٠٤).

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٠٧: «ولسنا نراه قبله وليس بعد القنوت عندنا إلا التكبير والانحطاط ساجداً».

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ١٣٥، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٠٥).

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في المنتخب: ٥٩: «ولا نحب ذلك».

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ١٤٠، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٠٧).

(٤) المجموع الفقهي والحديثي: ٨٨.

(٥) الجامع الكافي: ٢/ ١٤١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣٠٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب التشهد في الركعتين الأولين، ومجموع كتب ورسائل الإمام القاسم ٢/ ٦٠٠.