الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(223) مسألة: صفة التسليم وعدده وما ينوي به

صفحة 227 - الجزء 1

(٢٢٢) مسألة: ما يقال في التشهد آخر الصلاة

  قال في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ¥: فإذا جلس في آخر صلاته الأربع أو الثلاث قال: باسم الله وبالله، والحمد لله، والأسماء الحسنى كلها لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم يسلم، وينصب إلى الله بما شاء من الدعاء. وكذلك حدثني أبي عن أبيه في التشهد وكان يرويه عن زيد بن علي رحمة الله عليه عن آبائه عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه⁣(⁣١).

(٢٢٣) مسألة: صفة التسليم وعدده وما ينوي به

  قال الإمام القاسم #: ويسلم الرجل في الصلاة تسليمتين: تسليمة عن يمينه، وتسليمة عن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إماماً كان، أو غير إمام⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: فإن كان وحده نوي بالسلام الملكين، وإن كان إماماً نوى بالسلام الملكين ومن خلفه من المصلين، وإن كان خلف إمام نوي به الملكين ومن عن يمينه ومن عن يساره من المصلين⁣(⁣٣).


(١) الأحكام: ١/ ١٠٢.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ١٤٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣١١)، الأحكام: ١/ ١٣٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب التسليم من الصلاة.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ١٤٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٣١١)، الأحكام: ١/ ١٣٣، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب التسليم من الصلاة.