الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(259) مسألة: من لا تصح الصلاة خلفه

صفحة 250 - الجزء 1

  وقال ÷: «صلاتكم صلاة إمامكم، إن صلى قاعدا فصلوا قعوداً، وإن صلى قائماً فصلوا قياماً»، وإذا لم يقبل صلاة الإمام لم يقبل صلاة من خلفه، وإنما يقبل صلاة من اتقاه وخافه، والتقوى هي الإيمان، والبر والإحسان، ولا يثبت الإيمان بحكمه ولا باسمه، إلا لمن عرف به، والمعرفة بذلك فلا تكون إلا بأحد الوجوه الثلاثة، إما بعيان لذلك ومشاهدة، وإما بأخبار متَواترة مترافدة، وإما بخبر من ذي ديانة، وثقة وطهارة وأمانة، فمن لم يكن معرفة إيمانه بأحد هذه الوجوه الثلاثة الموصوفة، لم يكن حقيقة إيمانه أبداً عند احد بمعلومة ولا معروفة⁣(⁣١).

(٢٥٩) مسألة: من لا تصح الصلاة خلفه

  قال في التحرير: ولا يجوز أن يصلي اللابس خلف العريان. قال أبو العباس: وكذلك الواقف في الماء منزلة العريان، فإن كان الماء كثيراً كدراً يستر عورته كان في حكم اللابس. ولا القائم خلف القاعد. ولا المتوضئ خلف المتيمم. ولا يجوز أن يصلي المؤدي فرضه خلف المتنفل. ولا الرجل خلف الصبي والمرأة، ولا القارئ خلف الأمي. ولا السليم خلف من به حدث من سلس البول ونحوه، تخريجاً على نصّ القاسم #(⁣٢).

  قال في التحرير: فأما إطلاقه - في (مسائل النيروسي) - جواز الصَّلاة خلف الصبي إذا راهق وإن لم يحتلم، فإنه محمول على أول أوان بلوغه بان


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٢٨ رقم (٢٢٠).

(٢) التحرير: ١/ ٩٤.