الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(260) مسألة: عدالة إمام الصلاة

صفحة 251 - الجزء 1

  يصير له خمس عشرة سنة أو ينبت، وإن تأخر احتلامه حتى تكون الصَّلاة واجبة عليه⁣(⁣١).

  قال في التحرير: والائتمام لا يصح إلا بأن تكون نية الإمام معقودة عليه وعلى الفرض الذي حصل فيه الائتمام، وكذلك المؤتم يجب أن تكون نيته معقودة على الائتمام في ذلك الفرض، على ما تقتضيه نصوص القاسم ويحيى @(⁣٢).

(٢٦٠) مسألة: عدالة إمام الصلاة

  وسئل الإمام القاسم # في إثبات الإمامة عن الإمام، هل تجوز الصلاة خلفه إذا كان موافقاً في غيرها من أمر الدين؟

  قال: إن الولاية واجبة من الله ø بتنزيله في كتابه لكل فاضل على كل مفضول، ولكل عالم من الخلق على كل مجهول، وأولى الناس بها أقربهم إلى الله قربة، وأرفعهم عند الله منزلة ودرجة، وأولئك هم السابقون كما قال الله سبحانه: {وَٱلسَّٰبِقُونَ ٱلسَّٰبِقُونَ ١٠ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلۡمُقَرَّبُونَ ١١}⁣[الواقعة: ١٠ - ١١]، فأولاهم بها أقربهم إلى ربهم، وإمامهم فهو أعلمهم، وأعلمهم فهو أسبقهم إلى الإيمان والإحسان، وأعرفهم وأحكمهم بما نزل الله في الفرقان.

  وفي ذلك وكذلك ما يقول الله سبحانه: {وَفَوۡقَ كُلِّ ذِي عِلۡمٍ عَلِيمٞ ٧٦}⁣[يوسف: ٧٦]، ويقول سبحانه: {أَفَمَن يَهۡدِيٓ إِلَى ٱلۡحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن


(١) التحرير: ١/ ٩٤.

(٢) التحرير: ١/ ٩٥.