(308) مسألة: النافلة بعد صلاة الفجر
(٣٠٦) مسألة: صلاة الوتر على الراحلة وفي المحمل
  وسئل الإمام القاسم # في الوتر على الراحلة؟ والحمار وفي المحمل؟
  فقال: يوتر بالأرض أعجب إلينا، وإن لم يقدر على الأرض أوتر وهو في المحمل وعلى الراحلة(١).
(٣٠٧) مسألة: وقت ركعتي الفجر
  قال الإمام القاسم #: وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر، [وإنما سميتا ركعتي الفجر؛ لأنهما بعد طلوع الفجر](٢)، ولو جاز أن يصليا قبل طلوع الفجر لجاز أن يصليا بعد العتمة(٣).
(٣٠٨) مسألة: النافلة بعد صلاة الفجر
  وسئل الإمام القاسم # عن النافلة بعد صلاة الفجر؟
  فقال: ومن صلى الصبح سبح بعد صلاته، ولم يصل بينه وبين طلوع الشمس(٤).
(٣٠٩) مسألة: إذا دخل في نافلة ثم أفسدها هل يقضيها؟
  قال أبو عبد الله العلوي: على قول القاسم إذا دخل رجل في صلاة
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٢٣١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما يقال في القنوت في الفجر والوتر وإثبات القنوت.
(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٢٣٢، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ونت ركعتي الفجر.
(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٠١ رقم (١٣٥).