الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(308) مسألة: النافلة بعد صلاة الفجر

صفحة 273 - الجزء 1

(٣٠٦) مسألة: صلاة الوتر على الراحلة وفي المحمل

  وسئل الإمام القاسم # في الوتر على الراحلة؟ والحمار وفي المحمل؟

  فقال: يوتر بالأرض أعجب إلينا، وإن لم يقدر على الأرض أوتر وهو في المحمل وعلى الراحلة⁣(⁣١).

(٣٠٧) مسألة: وقت ركعتي الفجر

  قال الإمام القاسم #: وقت ركعتي الفجر بعد طلوع الفجر، [وإنما سميتا ركعتي الفجر؛ لأنهما بعد طلوع الفجر]⁣(⁣٢)، ولو جاز أن يصليا قبل طلوع الفجر لجاز أن يصليا بعد العتمة⁣(⁣٣).

(٣٠٨) مسألة: النافلة بعد صلاة الفجر

  وسئل الإمام القاسم # عن النافلة بعد صلاة الفجر؟

  فقال: ومن صلى الصبح سبح بعد صلاته، ولم يصل بينه وبين طلوع الشمس⁣(⁣٤).

(٣٠٩) مسألة: إذا دخل في نافلة ثم أفسدها هل يقضيها؟

  قال أبو عبد الله العلوي: على قول القاسم إذا دخل رجل في صلاة


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٢٣١، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما يقال في القنوت في الفجر والوتر وإثبات القنوت.

(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٢٣٢، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ونت ركعتي الفجر.

(٤) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٠١ رقم (١٣٥).