الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(310) مسألة: صلاة الخمسين

صفحة 274 - الجزء 1

  تطوع ثم أفسدها فلا قضاء عليه⁣(⁣١)؛ لأن القاسم قال - فيمن صام تطوعاً ثم أفطر -: «فلا قضاء عليه»⁣(⁣٢).

(٣١٠) مسألة: صلاة الخمسين

  قال أبو العباس: وأما صلاة الخمسين فقد أنكرها القاسم على موجبها، ولم ير بها بأسا إذا لم تُوجب⁣(⁣٣).

(٣١١) مسألة: عدد تطوع صلاة الليل والنهار

  قال الإمام القاسم #: صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر ثلاث، وركعتا الفجر، هكذا ذكر عن النبي ÷(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: صلاة الليل والنهار التطوع مثني مثني، صح هذا عندنا، عن النبي ÷(⁣٥)، وقد قال أهل العراق: إن صلاة الليل مثني،


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٢٣٣، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٥).

(٢) الجامع الكاف: ٢/ ٢٣٣، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٥).

(٣) التحرير: ١/ ١٢٢.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٢٣٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٦)، أمالي الإمام أحمد بين عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، متفرقات في أحكام الصلاة.

وأخرج البخاري في صحيحه: ١/ ٣٨٢، عن عائشة قالت: كان النبي ÷ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر.

(٥) أخرج الترمذي في السنن: ٢/ ٤٩١: عن ابن عمر عن النبي ÷ قال: «صلاة الليل والنهار مثني مثني».

قال أبو عيسى: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر: فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي ÷ نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر: أن النبي ÷ قال: «صلاة الليل مثني مثني». وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي ÷، ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعاً. =