(310) مسألة: صلاة الخمسين
  تطوع ثم أفسدها فلا قضاء عليه(١)؛ لأن القاسم قال - فيمن صام تطوعاً ثم أفطر -: «فلا قضاء عليه»(٢).
(٣١٠) مسألة: صلاة الخمسين
  قال أبو العباس: وأما صلاة الخمسين فقد أنكرها القاسم على موجبها، ولم ير بها بأسا إذا لم تُوجب(٣).
(٣١١) مسألة: عدد تطوع صلاة الليل والنهار
  قال الإمام القاسم #: صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر ثلاث، وركعتا الفجر، هكذا ذكر عن النبي ÷(٤).
  وقال الإمام القاسم #: صلاة الليل والنهار التطوع مثني مثني، صح هذا عندنا، عن النبي ÷(٥)، وقد قال أهل العراق: إن صلاة الليل مثني،
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٢٣٣، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٥).
(٢) الجامع الكاف: ٢/ ٢٣٣، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٥).
(٣) التحرير: ١/ ١٢٢.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٢٣٤، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٦)، أمالي الإمام أحمد بين عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، متفرقات في أحكام الصلاة.
وأخرج البخاري في صحيحه: ١/ ٣٨٢، عن عائشة قالت: كان النبي ÷ يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر.
(٥) أخرج الترمذي في السنن: ٢/ ٤٩١: عن ابن عمر عن النبي ÷ قال: «صلاة الليل والنهار مثني مثني».
قال أبو عيسى: اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر: فرفعه بعضهم وأوقفه بعضهم، وروي عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر عن النبي ÷ نحو هذا. والصحيح ما روي عن ابن عمر: أن النبي ÷ قال: «صلاة الليل مثني مثني». وروى الثقات عن عبد الله بن عمر عن النبي ÷، ولم يذكروا فيه صلاة النهار. وقد روي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، وبالنهار أربعاً. =