(312) مسألة: صلاة النوافل بعد الزوال
  وصلاة النهار أربع، وكل ذلك حسن(١).
  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: كان عبد الله بن موسي، والقاسم، والحسن، وأبو طاهر يصلون صلاة الليل والنهار مثني مثنى(٢).
(٣١٢) مسألة: صلاة النوافل بعد الزوال
  قال الإمام القاسم #: يستحب أن يصلي بعد الزوال قبل المكتوبة ما شاء من النوافل(٣).
(٣١٣) مسألة: صلاة التراويح
  وسئل الإمام القاسم # عن القيام في شهر رمضان في جماعة؟
  قال: لا نعرفها، وذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه نهى عن ذلك(٤).
(٣١٤) مسألة: صلاة الضحى
  قال الإمام القاسم #: ولا تصلّ صلاة الضحى ولا النوافل في رمضان جماعة فإنه بدعة(٥).
= وقد اختلف أهل العلم في ذلك: فرأي بعضهم أن صلاة الليل والنهار مثني مثني. وهو قول الشافعي، وأحمد.
وقال بعضهم: صلاة الليل مثني مثني، و [رأوا] صلاة التطوع بالنهار أربعاً، مثل الأربع قبل الظهر وغيرها من صلاة التطوع. وهو قول سفيان الثوري، وابن المبارك، وإسحاق.
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى، الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الليل، الجامع الكافي: ٢/ ٢٣٦، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٧)، وهو بلفظ مقارب في التحرير: ١/ ١٢٢.
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٢٣٦، كتاب الصلاة مسألة رقم (٤٠٧).
(٣) التحرير: ١/ ١٢٢.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٢٣٧، كتاب الصلاة، مسألة رقم (٤٠٨).
(٥) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٢١، التحرير: ١/ ١٢٢.