الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(378) مسألة: غسل من قتل بعصا أو حجر في سبيل الله

صفحة 311 - الجزء 1

(٣٧٨) مسألة: غسل من قتل بعصا أو حجر في سبيل الله

  قال الإمام القاسم #: من قُتِلَ بعصا أو حجر في سبيل الله فحكمه حكم الشهداء ولا يغسل، فإن وجد ميتاً فيها⁣(⁣١) وليس فيه أثر القتل غُسل⁣(⁣٢).

(٣٧٩) مسألة: هل يغسل الشهيد المقتول جنباً؟

  قال الإمام القاسم #: ومن قتل في سبيل الله وهو جنب غسل⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: قد غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر⁣(⁣٤) يوم أحد، وقتل وهو جنب⁣(⁣٥).

(٣٨٠) مسألة: هل يغسل الجنب والحائض؟

  قال الإمام القاسم #: والجنب والحائض يغسلان إذا ماتا على ذلك من حالهما⁣(⁣٦).


(١) أي في المعركة.

(٢) التحرير: ١٤٤.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٧٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٧٥).

(٤) حنظلة بن أبي عامر بن صفي بن مالك الأنصاري الأوسي، المعروف بـ (غسيل الملائكة)، وكان أبوه في الجاهلية يعرف ب (الراهب)، وكان حنظلة من خيار المسلمين، واستشهد ب (أحد). وقال فيه النبي ÷: «إن صاحبكم لتغسله الملائكة».

(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٣٧٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٧٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على المرجوم والغريق وغسلهما.

(٦) التجريد: ٦٣، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٥٩)، التحرير: ١/ ١٢٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على المرجوم والغريق وغسلهما، الجامع الكافي: ٢/ ٣٧٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٧٦).