(378) مسألة: غسل من قتل بعصا أو حجر في سبيل الله
(٣٧٨) مسألة: غسل من قتل بعصا أو حجر في سبيل الله
  قال الإمام القاسم #: من قُتِلَ بعصا أو حجر في سبيل الله فحكمه حكم الشهداء ولا يغسل، فإن وجد ميتاً فيها(١) وليس فيه أثر القتل غُسل(٢).
(٣٧٩) مسألة: هل يغسل الشهيد المقتول جنباً؟
  قال الإمام القاسم #: ومن قتل في سبيل الله وهو جنب غسل(٣).
  وقال الإمام القاسم #: قد غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر(٤) يوم أحد، وقتل وهو جنب(٥).
(٣٨٠) مسألة: هل يغسل الجنب والحائض؟
  قال الإمام القاسم #: والجنب والحائض يغسلان إذا ماتا على ذلك من حالهما(٦).
(١) أي في المعركة.
(٢) التحرير: ١٤٤.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٧٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٧٥).
(٤) حنظلة بن أبي عامر بن صفي بن مالك الأنصاري الأوسي، المعروف بـ (غسيل الملائكة)، وكان أبوه في الجاهلية يعرف ب (الراهب)، وكان حنظلة من خيار المسلمين، واستشهد ب (أحد). وقال فيه النبي ÷: «إن صاحبكم لتغسله الملائكة».
(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٣٧٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٧٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على المرجوم والغريق وغسلهما.
(٦) التجريد: ٦٣، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٥٩)، التحرير: ١/ ١٢٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على المرجوم والغريق وغسلهما، الجامع الكافي: ٢/ ٣٧٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٧٦).