الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(381) مسألة: غسل السقط والصلاة عليه

صفحة 312 - الجزء 1

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلي قول القاسم # إن الحائض إذا استشهدت غسلت⁣(⁣١).

(٣٨١) مسألة: غسل السقط والصلاة عليه

  قال الإمام القاسم #: السقط لا يصلي عليه إلا أن يكون قد استهل، فإن استهل صُلِّيَ عليه⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: إذا استَهَلَّ⁣(⁣٣) المولود غُسل، وصلي عليه⁣(⁣٤).

(٣٨٢) مسألة: غسل الغريق

  قال الإمام القاسم # - في الغريق يغسل - يغسل الغريق كما يغسل غيره⁣(⁣٥).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٣٧٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٧٥).

(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب متى يصلي على المولود، وباب الصلاة على الطفل، الأحكام: ١/ ١٥٤.

(٣) أي: صاح أو عطس.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣٧٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٧٨).

وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع الفقهي والحديثي: ١٢٢ - ١٢٣، برقم (١٧٦): أنه قال في السقط: «لا يصلى عليه. قال: فإن كان تاماً قد استهل واستهلاله صياحه وشهد على ذلك أربع نسوة أو امرأتان مسلمتان ورث، وورث، وسمي، وصلي عليه؛ فإذا لم يسمع له استهلال لم يورث، ولم يرث، ولم يسم، ولم يصل عليه». قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٣٦: «إذا استهل المولود صلي عليه، وفعل به كما يفعل بالموتى، وَوَرِثَ وَوُرِّث وسمي، فإن لم يستهل لم يجب له من ذلك شيء، واستهلاله صياحه».

(٥) الأحكام: ١/ ١٥٤، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على المرجوم والغريق وغسلهما، الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٠، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٨٠).