الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(386) مسألة: غسل النساء الغلام الذي لم يحتلم

صفحة 314 - الجزء 1

(٣٨٦) مسألة: غسل النساء الغلام الذي لم يحتلم

  قال الإمام القاسم #: والنساء يغسلن الغلام الذي لم يحتلم إذا لم يكن معهن رجل⁣(⁣١).

(٣٨٧) مسألة: إذا مات الرجل مع النساء أو امرأة مع رجال وليس فيهم ذو محرم

  قال الإمام القاسم # في المرأة تموت مع الرجال: فأحسن ما سمعنا أن تيمم إلا أن يمكن صب الماء عليها إذا كان ينقيها من غير نظر ولامس، وكذلك إذا مات الرجل مع النساء يممنه إلا أن يصببن الماء إن كان ينقيه من غير نظر ولامس⁣(⁣٢).

(٣٨٨) مسألة: تقليم أظفار الميت، وأخذ شعره، وتسريحه

  قال الإمام القاسم #: ولا تقصر أظفار الميت، وإن سقط منه شعر أو ظفر أو شيء من جسده بعد موته، رد في كفنه⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٤، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٨٤)، التجريد: ٦٣، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٥٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب الرجل وامرأته يموت أحدهما مع الآخر في السفر، وهو بلفظ مقارب في: التحرير: ١٤٥.

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٤، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٨٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب الرجل وامرأته يموت أحدهما مع الآخر في السفر.

قال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٢٠: في المراة تموت في السفر مع القوم ليس فيهم ذو رحم محرم، قال: تيمم.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٣٥: «إذا ماتت المرأة مع الرجال ولا محرم لها فيهم يممت، إلا أن يكون الماء ينقيها، فيسكب الماء عليها سكباً، ولا يكشف لها پد ولا رجل ولا شعر، وإذا مات الرجل مع النساء سكبن الماء عليه سكباً.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٠)، الأحكام: ١/ ١٦٥، أمالي الإمام احمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في غسل المراة، التجريد: ٦٣، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٦٠)، إلا أنه لم يذكر في رواية التجريد قص الأظفار.