(289) مسألة: الجنب والحائض هل يغسلان الميت؟
  وقال الإمام القاسم # في رواية داود عنه: وإن لم يرد فلا بأس(١).
  وقال الإمام القاسم #: ولا يمشط شعر المرأة الميتة(٢).
  وقال الإمام القاسم #: يضم شعرها ضماً، ويلم لماً بعضه مع بعض، ولا يربط برباط من غيره(٣).
(٢٨٩) مسألة: الجنب والحائض هل يغسلان الميت؟
  قال الإمام القاسم #: وما أحب للجنب والحائض أن يغسلاه ومنهما بد وهناك من يغسله، فإن لم يكن ثم أحد وفعلا أجزي إذا نظفا وأنقيا(٤).
  وقال الإمام القاسم #: ولا يستحب لهما غسل الميت، إلاَّ أن تدعو الضرورة إلى ذلك، فأيهما كان تيمم وغسل(٥).
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٠).
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٠).
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٠)، الأحكام: ١/ ١٤٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في كفن الرجل والصبي.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٨، ٣٨٩، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٢)، وهو بلفظ مقارب في التحرير: ١٤٤، الأحكام: ١/ ١٦٥.
وقال الإمام الهادي إلى الحق #: «إن احتيج إلى غسلهما اغسل الجنب ببعض طهور الميت إن كان فيه فضل، وإن لم يكن فيه فضل ولم يقدر على ماء تيمم، وأما الحائض فتغسل يديها على كل حال فتنقيها ثم تغسل الميت».
(٥) التجريد: ٦٣، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٢٥٩).