الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(390) مسألة: الغسل من غسل الميت

صفحة 316 - الجزء 1

(٣٩٠) مسألة: الغسل من غَسل الميت

  قال الإمام القاسم #: يغتسل غاسل الميت⁣(⁣١)، وهو قول علي # وغيره [من الصحابة والتابعين]⁣(⁣٢)، وقد ذكر ذلك عن عائشة عن النبي⁣(⁣٣).

  قال أبو العباس: إن انتضح عليه شيء من الماء الذي أصاب بدن الميت، وجب عليه الغسل، على مقتضى قول القاسم #(⁣٤).


(١) اخرج الترمذي في سننه: ٣/ ٣١٨: «عن أبي هريرة، عن النبي ÷ قال من غسله الغسل. ومن حملة الوضوء يعني الميت. قال: وفي الباب عن علي وعائشة. قال أبو عيسى: «حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روي هذا عن أبي هريرة موقوفاً. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت. فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبيه ÷ وغيرهم: «إذا غسل ميتاً فعليه الغسل». وقال بعضهم: «عليه الوضوء». وقال مالك بن أنس «استحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجباً»، وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد: «من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل. وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه». وقال إسحاق: «لا بد من الوضوء». قال: وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت».

(٢) الأحكام: ١/ ١٣٤، وما بين المعكوفين زيادة منه.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٣٤: «ويستحب لغاسل الميت أن يغتسل» وقال في المنتخب: ٦٥: «نحب له ذلك، وليس ذلك بواجب عليه».

(٣) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب الغسل من غسل الميت، الجامع الكافي: ٢/ ٣٨٩، ٣٩٠، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٣).

(٤) التحرير: ١/ ١٢٦.