الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(391) مسألة: عدة الأثواب التي يكفن فيها الميت

صفحة 317 - الجزء 1

(٣٩١) مسألة: عدة الأثواب التي يكفن فيها الميت

  قال الإمام القاسم #: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب إذا وجد كما جاء عن النبي ÷ أنه كفن في ثلاثة أثواب، ويكفن بثوب واحد إذا لم يوجد له غيره، قد كفن رسول الله ÷ حمزة⁣(⁣١) في بردة - وهي الشملة - كان إذا غطى رجليه بدا رأسه، وإذا غطى رأسه بدت رجلاه⁣(⁣٢)، فأمر رسول الله ÷ أن يجعل على رجليه شيء من نبات الأرض⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: ولا يكفن الرجلان في ثوب واحد ما وجدوا من ذلك بداً، وإن كفنا في ثوب جعل الثوب فرقتين، وإن لم يستر بسعته العورة، ويُسوَّى بينهما في التكفين، ولا يجمع في ثوب واحد بين اثنين⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: وتكفن المرأة على قدر ما يمكن في السعة والجدة


(١) حمزة بن عبد المطلب بن هاشم، سيد الشهداء، أبو عمارة، وأبو يعلى، أسد الله وأسد رسوله، عم الرسول ÷ وأخوه من الرضاعة، أسلم بمكة وشهد (بدراً)، و (أحداً)، وقتل بعد أن قتل واحدة وثلاثين نفساً. قتله وحشي، وبقرت هند بطنه وأخرجت كبده فلاكتها فلم تسفها، وكان ذلك في النصف من شوال سنة (٣ هـ)، صلى عليه الرسوله ÷ وكبّر عليه سبعين تكبيرة، وكان عمره سبعاً وخمسين سنة. أخرج له أئمتنا الطبقات - خ -، الجامع الكافي: ٢/ ٣٩١.

(٢) مسند أحمد: ٤/ ٢٧٨، المعجم الكبير: ٣/ ١٤٥، ٤/ ٧٣.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٣٩١، ٣٩٢، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في كفن الرجل والصبي والمرأة.

(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٣٩٢، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٥).