(392) مسألة: إذا لم يوجد للميت كفن
  من ثوب أو ثوبين أو ثلاثة، وتخمر المرأة بخمار يعصب على رأسها عصباً، ويضم شعر المرأة الميتة ضماً بعضه إلى بعض، ولا يربط برباط من غيره(١).
(٣٩٢) مسألة: إذا لم يوجد للميت كفن
  قال الإمام القاسم #: وإذا لم يوجد للرجل والمرأة كفن، فإنهما يواريان بما قدر عليه من نبات الأرض، فإن لم يوجد ذلك لهما دفنا على ما يمكن من دفنهما(٢).
(٣٩٣) مسألة: المسك في الحنوط
  قال الإمام القاسم #: رأيت آل محمد ÷ منهم من يكره المسك في الحنوط(٣)، لأنه يقال: إنه ميتة، ومنهم من لا يرى به بأساً(٤)، وقد ذكر أن النبي ÷ جعل في حنوطه مسك، وذكر عن علي - صلى الله عليه - أنه: أمر
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٣٩٢، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٥)، الأحكام: ١/ ١٤٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب في كفن الرجل والصبي والمراة.
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٣٩٧، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في دفن الميت، وثواب من يتبعه، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ١٦٣.
قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١٦٣: «إذا لم يوجد للميت كفن بحملة ولا سبب، وُوْرِيَ بما أمكن من نبات الأرض، فإن لم يكن نبات دفن على قدر ما يمكن، لأن الله - تبارك وتعالى - يقول: {لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ}[البقرة: ٢٨٦]، وقوله # في المنتخب: ٦٤: «يوضع عليه من نبات الأرض ثم يدفن».
(٣) الحنوط: هو ما يخلط من الطيب بأكفان الموتى وأجسادهم. (التحرير: ١/ ١٢٧).
(٤) قال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٢٨: «لا بأس بالحنوط على الأكفان والنعش».