(394) مسألة: في تغطية رأس المحرم وتحنيطه إذا مات
  أن يجعل في حنوطه مسك كان فضل من حنوط رسول الله ÷(١).
(٣٩٤) مسألة: في تغطية رأس المحرم وتحنيطه إذا مات
  وسئل الإمام القاسم # في المحرم يموت: هل يخمر رأسه؟
  فقال: ذكر عن ابن عباس أن النبي ÷ قال في محرم وقصته ناقته فمات: «كفنوه، وحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً»(٢).
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٣٩٧، ٣٩٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٥٩٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في المسك في الحنوط وما قيل فيه، الأحكام: ١/ ١٤٠.
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٣٩: «لا بأس أن يكون حنوط الميت شيئاً من المسك، ولقد كرهه قوم ولسنا نكرهه؛ لما جاء فيه من الأثر أنه كان في حنوط رسول الله ÷، وفي حنوط أمير المومنين علي بن أبي طالب #».
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٠١، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٠٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له منها. والحديث أخرجه البخاري: ١/ ٤٢٥، مسلم: ٨/ ٣٦٥، سنن الترمذي: ٣/ ٢٨٦، سنن ابن ماجه: ٣/ ٨٩.