الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(396) مسألة: المشي خلف الجنازة

صفحة 320 - الجزء 1

باب الصلاة على الميت

(٣٩٥) مسألة: صفة حمل الجنازة

  قال الإمام القاسم #: يبدأ في حمل الجنازة بميامنها، ثم يدور بها إن شاء في كل جانب، وأي ذلك فعل فلا يضيق عليه⁣(⁣١).

(٣٩٦) مسألة: المشي خلف الجنازة

  قال الإمام القاسم #: يذكر عن علي - صلى الله عليه - المشي خلف الجنازة. وقال: «إنما أنا تابع، ولست بمتبوع إلا من تقدمها ليحملها⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: والمشي خلفها أحب ما في ذلك إلى آل رسول الله ÷ من تقدمها ليحملها⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٤٠٢، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٠٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما يفعل من لقي الجنازة، الأحكام: ١/ ١٣٨.

وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٢١، برقم (١٦٩): قال: «تحمل اليد اليمنى من البيت، ثم الرجل اليمنى، ثم اليد اليسرى، ثم الرجل اليسرى، ثم لا عليك ألا تفعل ذلك إلا مرةً؛ فإذا حملت ثلاثاً فقد قضيت ما عليك، وكلما زدت فهو أفضل ما لم تؤذ أحداً».

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: «يبدأ بميامن السرير فيحمله بها حامله، ثم بموخر ميامنه فيحمله بها حامله، ثم يدور فيحمل بمقدم مباسره، ثم يحمله بمؤخر مياسره».

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٠٣، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٠٤)، الأحكام: ١/ ١٣٨، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما يفعل من لقي الجنازة.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٠٣، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٠٤)، الأحكام: ١/ ١٣٨، التحرير: ١/ ١٢٧.