(397) مسألة: النعي والإيذان بالجنازة
(٣٩٧) مسألة: النعي والإيذان بالجنازة
  وسئل الإمام القاسم # عن الإيذان في الجنازة؟
  فقال: ما أحب أن يصرخ به، وقد جاء عن رسول الله ÷ أنه نهى عن النعي(١) وقال: «إنه من فعل أهل الجاهلية»(٢)، ولا بأس بالإيذان(٣)، بل ذلك حسن أن يؤذن به أصحابه وإخوانه ومعارفه وأقاربه(٤).
(٣٩٨) مسألة: الصلاة على الشهيد
  قال الإمام القاسم #: يصلي على الشهيد، ولا يغسل(٥) لأن النبي ÷ صلى على حمزة وكبر عليه سبعين تكبيرة(٦) يرفع قوم ويوضع آخرون وحمزة موضوع في مكانه يكبر عليه وعلى من استشهد يوم أحد، ومن لم ير الصلاة عليه كان مبتدعاً، ومن أحق بالصلاة عليه والترحم من الشهيد(٧).
  وقد روى أنس أن النبي ÷ لم يصل على قتلى أحد. وقال: «أنا الشهيد
(١) النعي: هو الإعلام بالصوت الشهير الموذن بالتفجع على الميت.
(٢) أخرجه البزار: ٥/ ١٩، عن عبد الله بن مسعود، وقال فيه: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد من حديث أبي حمزة».
(٣) التحرير: ١/ ١٢٧.
(٤) الأحكام: ١/ ١٥٦، الجامع الكافي: ٢/ ٤٠٦، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٠٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب الإيذان بالجنازة.
(٥) وقد تقدم قول الإمام زيد بن علي #، ونول الإمام الهادي إلى الحق # في غسل الشهيد والصلاة عليه.
(٦) وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٦٠٨، عن عبد الله بن الحارث قال: «صلي رسول الله ÷ على حمزة، وكبّر عليه تسعاً»، وذكر في أحاديث كثيرة أن النبي ÷ صلى على قتلى بدر، وكذلك على قتلى أحد.
(٧) الأحكام: ١/ ١٣٦.