الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(397) مسألة: النعي والإيذان بالجنازة

صفحة 321 - الجزء 1

(٣٩٧) مسألة: النعي والإيذان بالجنازة

  وسئل الإمام القاسم # عن الإيذان في الجنازة؟

  فقال: ما أحب أن يصرخ به، وقد جاء عن رسول الله ÷ أنه نهى عن النعي⁣(⁣١) وقال: «إنه من فعل أهل الجاهلية»⁣(⁣٢)، ولا بأس بالإيذان⁣(⁣٣)، بل ذلك حسن أن يؤذن به أصحابه وإخوانه ومعارفه وأقاربه⁣(⁣٤).

(٣٩٨) مسألة: الصلاة على الشهيد

  قال الإمام القاسم #: يصلي على الشهيد، ولا يغسل⁣(⁣٥) لأن النبي ÷ صلى على حمزة وكبر عليه سبعين تكبيرة⁣(⁣٦) يرفع قوم ويوضع آخرون وحمزة موضوع في مكانه يكبر عليه وعلى من استشهد يوم أحد، ومن لم ير الصلاة عليه كان مبتدعاً، ومن أحق بالصلاة عليه والترحم من الشهيد⁣(⁣٧).

  وقد روى أنس أن النبي ÷ لم يصل على قتلى أحد. وقال: «أنا الشهيد


(١) النعي: هو الإعلام بالصوت الشهير الموذن بالتفجع على الميت.

(٢) أخرجه البزار: ٥/ ١٩، عن عبد الله بن مسعود، وقال فيه: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد من حديث أبي حمزة».

(٣) التحرير: ١/ ١٢٧.

(٤) الأحكام: ١/ ١٥٦، الجامع الكافي: ٢/ ٤٠٦، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٠٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب الإيذان بالجنازة.

(٥) وقد تقدم قول الإمام زيد بن علي #، ونول الإمام الهادي إلى الحق # في غسل الشهيد والصلاة عليه.

(٦) وفي مصنف ابن أبي شيبة: ٧/ ٦٠٨، عن عبد الله بن الحارث قال: «صلي رسول الله ÷ على حمزة، وكبّر عليه تسعاً»، وذكر في أحاديث كثيرة أن النبي ÷ صلى على قتلى بدر، وكذلك على قتلى أحد.

(٧) الأحكام: ١/ ١٣٦.