(411) مسألة: عدد التكبير على الجنازة
  وقال الإمام القاسم #: وتسكينه أطرافه فيها كتسكينه في الصلاة حسن مستحب(١).
(٤١١) مسألة: عدد التكبير على الجنازة
  وسئل الإمام القاسم # عن التكبير على الجنائز كم هو؟
  فقال: أما التكبير على الجنائز عن آل رسول الله # فخمس تكبيرات(٢)، وقد ذكر عن النبي # أنه كبر على النجاشي خمساً ورفع يديه في أول تكبيرة(٣).
(٤١٢) مسألة: ما يقرأ ويقال بين التكبيرات في صلاة الجنازة
  قال الإمام القاسم #: ويقرأ بالحمد في التكبيرة الأولى على الجنازة(٤).
  وقال الإمام القاسم #: يقرأ في الأولى بالحمد، ويصلي في الثانية على النبي ÷ ويدعو للمرسلين $، ثم يدعو فيما بقي ما تيسر وحضر من الدعاء للميت، ولا يترك الدعاء للميت إن كان من الأولياء(٥).
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٤٢٥، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦١٩)، الأحكام: ١/ ١٥٩.
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٢٦، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢٠). وزاد في الجامع الكافي بعد هذا: ومن كبر أربعاً كان بها مجتزياً.
(٣) الأحكام: ١/ ١٥٩.
(٤) الجامع الكافي: ٢/ ٤٢٩، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢٢)، الأحكام: ١/ ١٥٩.
(٥) الجامع الكافي: ٢/ ٤٢٨، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢١)، الأحكام: ١/ ١٥٩، إلا أنه ذكر فيه أن يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة ثم الصلاة على النبي ÷ بعد قراءة الفاتحة في الأولى.