الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(418) مسألة: التيمم للصلاة على الجنازة إذا خشي فوتها

صفحة 329 - الجزء 1

(٤١٦) مسألة: الصلاة على الجنازة مرة بعد مرة

  قال الإمام القاسم #: ولا يصلى على الجنازة صلاتين عند وضعها، إذا صليت صلاة واحدة لم يكن إلا الدفن، ولا ينتظر بها، ومن أراد الصلاة عليها بعد صلى عليها بعد مواراتها في قبرها⁣(⁣١).

(٤١٧) مسألة: الصلاة على القبر بعد الدفن

  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالصلاة على الميت بعدما يدفن، قد جاء عن النبي ÷ أنه صلى على قبر امرأة مسكينة ماتت ولم يعلم بها النبي إلا بعدما دفنت⁣(⁣٢).

(٤١٨) مسألة: التيمم للصلاة على الجنازة إذا خشي فوتها

  قال الإمام القاسم #: ولا يصلى على جنازة إلا بوضوء أو تيمم⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم في رجل خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء؟ قال: يتيمم إذا خاف فوات الصلاة عليها⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣٢، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢٦).

(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣٣، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢٨).

والحديث في: سنن النسائي (المجتبى): ٤/ ٣٩٠، سنن النسائي الكبرى: ١/ ٦٢٥، المعجم الأوسط: ٢/ ٢١٧، وفيها اختلاف يسير في اللفظ.

(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣٥، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢٩).

وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٥٩، وفي المنتخب: ٦٧.

(٤) الأحكام: ١/ ١٥٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في الأوقات التي يصلى على الجنازة فيها، وتدفن الموتي، وهو بلفظ مقارب في: التحرير: ١٤٩.