(418) مسألة: التيمم للصلاة على الجنازة إذا خشي فوتها
(٤١٦) مسألة: الصلاة على الجنازة مرة بعد مرة
  قال الإمام القاسم #: ولا يصلى على الجنازة صلاتين عند وضعها، إذا صليت صلاة واحدة لم يكن إلا الدفن، ولا ينتظر بها، ومن أراد الصلاة عليها بعد صلى عليها بعد مواراتها في قبرها(١).
(٤١٧) مسألة: الصلاة على القبر بعد الدفن
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بالصلاة على الميت بعدما يدفن، قد جاء عن النبي ÷ أنه صلى على قبر امرأة مسكينة ماتت ولم يعلم بها النبي إلا بعدما دفنت(٢).
(٤١٨) مسألة: التيمم للصلاة على الجنازة إذا خشي فوتها
  قال الإمام القاسم #: ولا يصلى على جنازة إلا بوضوء أو تيمم(٣).
  وقال الإمام القاسم في رجل خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو على غير وضوء؟ قال: يتيمم إذا خاف فوات الصلاة عليها(٤).
(١) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣٢، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢٦).
(٢) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣٣، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢٨).
والحديث في: سنن النسائي (المجتبى): ٤/ ٣٩٠، سنن النسائي الكبرى: ١/ ٦٢٥، المعجم الأوسط: ٢/ ٢١٧، وفيها اختلاف يسير في اللفظ.
(٣) الجامع الكافي: ٢/ ٤٣٥، كتاب الجنائز، مسألة رقم (٦٢٩).
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ١٥٩، وفي المنتخب: ٦٧.
(٤) الأحكام: ١/ ١٥٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الجنائز، باب ما ذكر في الأوقات التي يصلى على الجنازة فيها، وتدفن الموتي، وهو بلفظ مقارب في: التحرير: ١٤٩.