(443) مسألة: زكاة العسل
  أنه قال: يجب فيه الزكاة كما يجب فيما يخرج من أرضه من الحبوب، فهم لا يختلفون أن على أرضه عشر ما أخرجت، فكذلك على جميع ماله من الذهب والفضة وغير ذلك فيه الزكاة(١).
(٤٤٣) مسألة: زكاة العسل
  قال الإمام القاسم #: وفي العسل زكاة(٢).
  وقال الإمام القاسم #: ذكر عن النبي ÷ أنه كان يأخذ من العسل العشر(٣)، وذكر عن أبي سيارة أنه ذكر للنبي ÷ أن له نحلاً فأمره أن يؤدي عنه العشر(٤).
  وقال الإمام القاسم # - في رواية داود عنه -: وما هو عندي إلا كغيره مما ملكه الله عباده من أموالهم وأرزاقهم(٥).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٢٥، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٧٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة مال اليتيم.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٣١، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٨٣)، الأحكام: ١/ ١٩٠.
(٣) سنن ابن ماجه: ٢/ ١٤٣، سنن البيهقي: ٦/ ١٤.
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٣١، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٨٣)، الأحكام: ١/ ١٩٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة العسل.
(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٣٢، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٨٣)، الأحكام: ١/ ١٩٠.