الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(444) مسألة: إذا كانت دراهم الزكاة رديئة

صفحة 346 - الجزء 1

باب زكاة الذهب والفضة

  قال الإمام القاسم #: ليس فيما دون مائتي⁣(⁣١) درهم من الدراهم زكاة، فإذا تمت ففيها خمسة دراهم، وليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب زكاة، فإذا تمت عشرين مثقالاً ففيها ربع عشرها وهو نصف دينار، وما زاد فبحساب⁣(⁣٢) ذلك، وكذلك عن علي رحمة الله عليه⁣(⁣٣).

(٤٤٤) مسألة: إذا كانت دراهم الزكاة رديئة

  قال في التحرير: قال: وإن كان دراهم الزكاة رديئة فأخرج عن المائتين أربعة تساوي خمسة رديئة لم تجز؛ لنص القاسم على التسوية بين الجيد والرديء⁣(⁣٤).

(٤٤٥) مسألة: فيمن له أقل من عشرين ديناراً أو أقل من مائتي درهم

  قال الإمام القاسم # - فيمن عنده أقل من مائتي درهم وأقل من عشرين ديناراً، وإذا جمعها كانا مائتي درهم -: قد اختلف فيه، فقال الشافعي


(١) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: مائتين.

(٢) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: فعلى حساب.

(٣) الأحكام: ١/ ١٧١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والفضة، وقد ذكر بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٣/ ٣٦، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٨٦) وما قبلها.

(٤) التحرير: ١/ ١٣٨.