(444) مسألة: إذا كانت دراهم الزكاة رديئة
باب زكاة الذهب والفضة
  قال الإمام القاسم #: ليس فيما دون مائتي(١) درهم من الدراهم زكاة، فإذا تمت ففيها خمسة دراهم، وليس فيما دون عشرين مثقالاً من الذهب زكاة، فإذا تمت عشرين مثقالاً ففيها ربع عشرها وهو نصف دينار، وما زاد فبحساب(٢) ذلك، وكذلك عن علي رحمة الله عليه(٣).
(٤٤٤) مسألة: إذا كانت دراهم الزكاة رديئة
  قال في التحرير: قال: وإن كان دراهم الزكاة رديئة فأخرج عن المائتين أربعة تساوي خمسة رديئة لم تجز؛ لنص القاسم على التسوية بين الجيد والرديء(٤).
(٤٤٥) مسألة: فيمن له أقل من عشرين ديناراً أو أقل من مائتي درهم
  قال الإمام القاسم # - فيمن عنده أقل من مائتي درهم وأقل من عشرين ديناراً، وإذا جمعها كانا مائتي درهم -: قد اختلف فيه، فقال الشافعي
(١) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: مائتين.
(٢) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: فعلى حساب.
(٣) الأحكام: ١/ ١٧١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الزكاة، باب زكاة الذهب والفضة، وقد ذكر بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٣/ ٣٦، كتاب الزكاة، مسألة رقم (٦٨٦) وما قبلها.
(٤) التحرير: ١/ ١٣٨.