الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب ما يؤخذ من أهل الذمة

صفحة 359 - الجزء 1

  في يديه، ولا يُزكي ما أخذ السلطان، وقد قال بعض القائلين: عليه العشر، في الجميع، وكيف يجب العشر في ما لم يملكه وما قد غُصِبَ عليه، وأُخذ من يديه، وإنما جعل الله العشر في ما يملكون⁣(⁣١).

باب ما يؤخذ من أهل الذمة

  قال الإمام القاسم #: لا يؤخذ منهم نصف العشر في السَّنَة إلا مرة واحدة، وإن مروا بمالهم مراراً، وأما نصارى بني تغلب فإنهم قد أُعفوا من الجزية وصُولحوا على أن يؤخذ من أموالهم ضعف الزكاة المأخوذة من أموال المسلمين، فيؤخذ منهم من الذهب والفضة إذا بلغ النصاب نصف العشر، ومن الإبل إذا بلغت خمساً شاتان، ومن البقر إذا بلغت ثلاثين. تبيعان، ومن الغنم إذا بلغت أربعين شاتان، ومما تخرجه الأرض إذا بلغت خمسة أوسق عُشْران أو عشر واحد بحسب السقي، ويؤخذ ذلك من صبيانهم ونسائهم⁣(⁣٢).


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٣ رقم (٢٣٩).

(٢) التحرير: ١/ ١٥٤ - ١٥٥.