الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(628) مسألة: لباس المحرم

صفحة 446 - الجزء 1

باب ما يجوز للمحرم لبسه وما نهي عنه من اللباس وما يجب عليه من الكفارات في ذلك

(٦٢٨) مسألة: لباس المحرم

  قال الإمام القاسم #: يلبس المحرم ثوبين: إزاراً ورداء، جديدين، أو غسيلين⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: ولا خير للمحرم في لبس القبا أو الدواج⁣(⁣٢)، فإن اضطر إليه قلبه فجعل أعلاه أسفله أو لبسه معترضاً⁣(⁣٣).

(٦٢٩) مسألة: في لبس المرأة الحلي والخاتم للزينة في إحرامها

  قال الإمام القاسم #: ولا تلبس المرأة في إحرامها الحلي لزينة⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٥، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم لبسه وما نهي عنه من اللباس وما يجب عليه من الكفارات في ذلك.

أخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٦٢، برقم (٢٧٦، ٢٧٧): قال: «لا يلبس المحرم قميصاً، ولا سراويل، ولا خفين، ولا عمامةً ولا قلنسوةً، ولا ثوباً مصبوغاً بورس، ولا زعفران».

قال: «وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفين متطوعين أسفل من الكعبين، وإن لم يجد إزاراً لبس سراويل فإن لم يجد رداءً ووجد قميصاً ارتداه ولم يتدرعه». وعن علي # قال: «تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين والسراويل والجبة».

(٢) الدَّوّاج: ضربّ من الثياب، وقيل: هو كرمان، وغراب اللحاف الذي يلبس. [القاموس المحيط: ١/ ٢٤٢].

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٥، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم لبسه وما نهي عنه من اللباس وما يجب عليه من الكفارات في ذلك. أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له منها.

(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٧٦).