(628) مسألة: لباس المحرم
باب ما يجوز للمحرم لبسه وما نهي عنه من اللباس وما يجب عليه من الكفارات في ذلك
(٦٢٨) مسألة: لباس المحرم
  قال الإمام القاسم #: يلبس المحرم ثوبين: إزاراً ورداء، جديدين، أو غسيلين(١).
  وقال الإمام القاسم #: ولا خير للمحرم في لبس القبا أو الدواج(٢)، فإن اضطر إليه قلبه فجعل أعلاه أسفله أو لبسه معترضاً(٣).
(٦٢٩) مسألة: في لبس المرأة الحلي والخاتم للزينة في إحرامها
  قال الإمام القاسم #: ولا تلبس المرأة في إحرامها الحلي لزينة(٤).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٥، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم لبسه وما نهي عنه من اللباس وما يجب عليه من الكفارات في ذلك.
أخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: ١٦٢، برقم (٢٧٦، ٢٧٧): قال: «لا يلبس المحرم قميصاً، ولا سراويل، ولا خفين، ولا عمامةً ولا قلنسوةً، ولا ثوباً مصبوغاً بورس، ولا زعفران».
قال: «وإن لم يجد المحرم نعلين لبس خفين متطوعين أسفل من الكعبين، وإن لم يجد إزاراً لبس سراويل فإن لم يجد رداءً ووجد قميصاً ارتداه ولم يتدرعه». وعن علي # قال: «تلبس المرأة المحرمة ما شاءت من الثياب غير ما صبغ بطيب، وتلبس الخفين والسراويل والجبة».
(٢) الدَّوّاج: ضربّ من الثياب، وقيل: هو كرمان، وغراب اللحاف الذي يلبس. [القاموس المحيط: ١/ ٢٤٢].
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٥، كتاب الحج، باب ما يجوز للمحرم لبسه وما نهي عنه من اللباس وما يجب عليه من الكفارات في ذلك. أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يلبس المحرم من الثياب وما يكره له منها.
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٤٧٦، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٧٦).