(655) مسألة: في قتل المحرم للنمل والجنادب والجراد والعظاية
  وقال الإمام القاسم #: وإن آذاه البق فقتله فلا شيء عليه(١).
  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يقرد المحرم بعيره ودابته(٢).
  وقال الإمام القاسم #: وإذا دب القراد والقمل على المحرم، فلينحه، ولا يقتله، فإن قتله تصدق بشيء من طعام كف أو أكثر(٣).
(٦٥٥) مسألة: في قتل المحرم للنمل والجنادب والجراد والعظاية
  قال الإمام القاسم #: إن قتل النمل، والجنادب(٤)، والجراد، والعظاية متعمداً أطعم، وإن قتله خطأ فلا شيء عليه(٥).
(٦٥٦) مسألة: في غمس المحرم رأسه في الماء والغسل للمحرم
  قال الإمام القاسم # - في المحرم يغتسل أو يغمس رأسه في الماء -: لا يغمس رأسه في الماء، وأما الغسل إن كان من احتلام، أو حر أو غيره مما تدعو إليه علة أو حاجة، فلا بأس بذلك(٦).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٥).
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٥).
(٤) نوع من الجراد، تمت المعجم الوسيط: ١/ ١٤٠.
(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٨، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٥) التحرير: ١/ ٢١٤.
(٦) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٣/ ٥١٨، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٦)، التجريد: ١٢٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٥١١).