الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(655) مسألة: في قتل المحرم للنمل والجنادب والجراد والعظاية

صفحة 459 - الجزء 1

  وقال الإمام القاسم #: وإن آذاه البق فقتله فلا شيء عليه⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: ولا بأس أن يقرد المحرم بعيره ودابته⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: وإذا دب القراد والقمل على المحرم، فلينحه، ولا يقتله، فإن قتله تصدق بشيء من طعام كف أو أكثر⁣(⁣٣).

(٦٥٥) مسألة: في قتل المحرم للنمل والجنادب والجراد والعظاية

  قال الإمام القاسم #: إن قتل النمل، والجنادب⁣(⁣٤)، والجراد، والعظاية متعمداً أطعم، وإن قتله خطأ فلا شيء عليه⁣(⁣٥).

(٦٥٦) مسألة: في غمس المحرم رأسه في الماء والغسل للمحرم

  قال الإمام القاسم # - في المحرم يغتسل أو يغمس رأسه في الماء -: لا يغمس رأسه في الماء، وأما الغسل إن كان من احتلام، أو حر أو غيره مما تدعو إليه علة أو حاجة، فلا بأس بذلك⁣(⁣٦).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٥).

(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب جزاء الصيد.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٥).

(٤) نوع من الجراد، تمت المعجم الوسيط: ١/ ١٤٠.

(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٥١٨، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٥) التحرير: ١/ ٢١٤.

(٦) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب مسائل زيادات في الحج، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٣/ ٥١٨، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٠٦)، التجريد: ١٢٤، كتاب الحج، مسألة رقم (٥١١).