الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(744) مسألة: سنية الأضحية، وعلى من هي؟ وعمن يضحي المضحي؟

صفحة 31 - الجزء 2

باب الأضاحي

(٧٤٤) مسألة: سنية الأضحية، وعلى من هي؟ وعمن يضحي المضحي؟

  قال الإمام القاسم #: إن الأضحية سُنة من رسول الله ÷ على الغني دون الفقير، ويضحي الغني عن نفسه وعن ولده الأصاغر⁣(⁣١).

(٧٤٥) مسألة: ما يجزي من الأضحية وما لا يجزي

  قال الإمام القاسم #: وتجزي في الضحايا الجذع من الضأن، والثني من الإبل، والبقر، والمعز⁣(⁣٢).

(٧٤٦) مسألة: في المشقوقة الأذن والمثقوبة والمكسورة القرن والخصي في الأضحية

  وسئل الإمام القاسم # عن المشقوقة الأذن والمثقوبة والمكسورة القرن في الأضحية؟

  فقال: كل منقوصة بعور او جدع فلا يضحي بها، إلا أن لا يوجد في


(١) الجامع الكافي: ٨/ ٤٦، كتاب الصيد والذبائح، باب الأضاحي.

(٢) الجامع الكافي: ٨/ ٤٦، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (٣٢٠٨).

واخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في (المجموع): ١٧٠، برقم (٣٠٣): أنه قال # في الأضحية: «سليمة العينين والأذنين والقوائم، لا شرقاء ولا خرقاء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، أمرنا رسول الله ÷ أن نستشرف العين والأذن، الثني من المعز، والجذع من الضأن إذا كان سميناً لا خرقاً، ولا هرمة، ولا ذات عوار، فإذا أصابها شيء بعد ما تشتريها فبلغت المنحر فلا بأس». قال أبو خالد |: فسر لنا زيد بن علي @ المقابلة: ما قطع طرف من أذنها. والمدابرة ما قطع من جانب الأذن والشرقاء: المرسومة. والحرقاء المثقوبة الأذن.