(58) مسألة: عدد مرات الوضوء
  أحب إلينا له [أن] يجدد وضوءه، وكذلك بلغنا أن علياً ~ ورضوانه كان يفعله، يجدد وضوءه. لكل صلاة من الفريضة(١).
(٥٨) مسألة: عدد مرات الوضوء
  قال الإمام القاسم #: ومن ذلك إن سأل سائل عن عدد الوضوء فيما يجب عليه، من غسل كل عضو وبيَّنا فيه، وليس لشيء من ذلك عدد يحصى، بأكثر من أن يغسل ويوضأ فينقى، وتحديد ذلك جهالة وعمى، إذ كان باسم الغسل مسمى، لأن الله سبحانه قال: {فَٱغۡسِلُواْ}، فقد غسلوا، أكثروا بعد الغسل أو أقلوا(٢).
(٥٩) مسألة: في وجوب إعادة الوضوء بعد النوم
  قال الإمام القاسم #: فإن سأل سائل عما يجب من الوضوء على كل من كان نائماً؟
  قيل: قد فرغ من هذا فيما أوجبنا من الوضوء عند كل صلاة على كل مستيقظ قاعداً كان أو قائماً(٣).
(٦٠) مسألة: في تحديد كمية ماء الوضوء
  قال الإمام القاسم #: وأما الوضوء وما قيل به من تحديده، فلست أقول به ولا بشيء من تعديده، لأن الله تبارك وتعالى لم يحد منه عند أمره ما
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٠٢ رقم (١٣٩).
(٢) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٤.
(٣) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٤.