(61) مسألة: من نام في صلاته
  حدوا، ولم يجعل له في منزل كتابه من العدد ما عدوا، بل قَرَّب فيه سبحانه السبيل البيَّن اللائح، وأقام به لمن كلفه إياه الدليل المنير الواضح، فلم يلبسه بضروب التفنين، بل أناره سبحانه بمعلوم من التبيين، فقال سبحانه: {إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ}[المائدة: ٦]. فقال سبحانه: اغسلوا، ولم يقل أكثروا وأقلوا، وكان فيما قال من ذلك أكفى الكفاية لنا ولأولئك ولمن مضى قبلنا، الغسل مرة أو مرتين، اكتفاء منه سبحانه لنا ولهم بالتبيين، فمتي ما اغتسلنا، أكثرنا أو أقللنا، فقد - بِمنِّ الله ورحمته - أدينا ما أوجب من الغسل علينا(١).
(٦١) مسألة: من نام في صلاته
  قال الإمام القاسم #: فإن قال: فإن نام في الصلاة نفسها ساجداً، أو نام فيها قائماً أو قاعداً؟
  قيل: وهذا أيضاً قد أجبنا عنه وسواء ذلك كله كيف ما كان إذا حق فيه النوم وسمي باسمه، فهو كله نوم والحكم فيه كحكمه(٢).
(٦٢) مسألة: مسح الرأس بالماء المستعمل
  قال الإمام القاسم #: ومن سأل عن مسح الرأس يبل من الماء، على بعض ما قد وُضِّيَ من الأعضاء، هل يجزيه ذلك فيه أم لا؟
(١) مجمع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٣٦.
(٢) كتاب الطهارة، ضمن مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥١٤.