الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(811) مسألة: هل للإمام أن يستعين بالفاسق، والمشرك؟

صفحة 74 - الجزء 2

باب ما يلزم الإمام للأمة

(٨١٠) مسألة: تولية الإمام لمن ليس له علم وليس بمستوفٍ كل أموره

  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: ذكرت ذلك⁣(⁣١) للقاسم بن إبراهيم.

  فقال: إن كان ذلك، نظر الإمام فيمن يصلي بهم⁣(⁣٢).

(٨١١) مسألة: هل للإمام أن يستعين بالفاسق، والمشرك؟

  قال الإمام القاسم #: يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على جهاد من يباينه⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم # - في الاستعانة في محاربة الباغين بمن فسق من أهل الملة والموحدين -: يستعان بهم عليهم إذا أعانوا، ثم لا سيما إذا ما خضعوا لحكم الحق واستكانوا؛ لأن الله سبحانه فرض عليهم معاونة المحقين وإن كانوا ظلمة فجرة فاسقين، كما فرض عليهم سبحانه من فرائضه - وإن فسقوا - غير ذلك من الصلاة وغيرها من فرائض الدين، وفيما فرض عليهم الله سبحانه من فرائضه وإن فسقوا أدل دليل على ذلك من أمرهم وأبين تبيين، وكيف لا يستعان بالفاسقين عليهم والمعاونة واجهة من الله ø على الفاسقين فيهم، لا يحل لها في دين الله من مؤمن ولا فاسق تعطيل ولا ترك، وتركها وتعطيلها عند الله لعنة وهلك.


(١) يعني ما ذكره الإمام أحمد بن عيسى حيث قال: ذكرت لأحمد بن عيسى تولية الإمام للرجل الذي ليس له علم، وليس مستوفٍ كل أموره، كأبي السرايا، هل يصلى خلفه؟!

(٢) الجامع الكافي: ٨/ ١٩٥، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٢٩٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب من يجب السعي في الجمعة إليه.

(٣) التحرير: ٢/ ٦٥٤.