الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(851) مسألة: فيمن طلق امرأته طلاقا بائنا هل له أن يتزوج أختها في العدة

صفحة 105 - الجزء 2

  حرمت عليه الأخرى، إذا كان ذلك من نسب او رضاع⁣(⁣١).

(٨٥٠) مسألة: الجمع بين المرأة وابنة زوجها وبين ابنتي العم وابنتي الخالين

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يجمع بين المرأة وابنة زوجها وبين ابنتي العمين وابنتي الخالين؟

  فقال: قد جمع عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي ¥، ولا بأس بذلك لأنها ليست بأمها، وأما بنتا العمين والخالين فقد قال الله تبارك وتعالى: {وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ}⁣[الأحزاب: ٥٠] وقد تزوج رسول الله ÷ أم سلمة وأمها ابنة عبد المطلب عمته، وزينب ابنة جحش وأمها ابنة عبد المطلب عمته جمع بينهما⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: يجوز الجمع بين ابنتي العمتين، وابنتي العمين، وابنتي الخالين، وابنتي الخالتين⁣(⁣٣).

(٨٥١) مسألة: فيمن طلق امرأته طلاقاً بائناً هل له أن يتزوج أختها في العدة

  قال الإمام القاسم #: وإذا طلق امرأته طلاقاً بائناً فلا بأس أن يتزوج أختها قبل أن تنقضي علة المطلقة⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٣، كتاب النكاح، مسألة رقم (١١٩٧).

واخرج عبد الرزاق في مصنفة: ٦/ ٢٦٣، عن الشعبي قال: «الا ينبغي لرجل أن يجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلاً يحل له نكاحها»، قال سفيان: «تفسيره عندنا أن يكون من النسب، ولا يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها، يجمع بينهما إن شاء».

(٢) الأحكام: ١/ ٣٥٨، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٤/ ١٣، كتاب النكاح، مسألة رقم (١١٩٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، المحرمات بالرضاع والنسب.

(٣) التحرير: ١/ ٢٣٠.

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ١٧، كتاب النكاح، مسأله رقم (١٢٠٠).