الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(852) مسألة: فيمن له أربع نسوة فطلق إحداهن أو ماتت، هل له التزوج بخامسة

صفحة 106 - الجزء 2

(٨٥٢) مسألة: فيمن له أربع نسوة فطلق إحداهن أو ماتت، هل له التزوج بخامسة

  وقال الإمام القاسم #: وإذا كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقاً بائناً، فلا بأس أن يتزوج خامسة متى شاء، وإن كان الطلاق رجعياً فليس له ذلك في المسألتين جميعاً⁣(⁣١).

  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن ثلاثاً أيجوز له أن يتزوج الخامسة قبل أن تنقضي عدتها أم لا؟

  فقال: إذا بانت منه أو ماتت عنه فلا بأس بنكاحة خامسة من شاء وإن كانت المطلقة في عدة تملك معها الرجعة لم يكن له أن ينكح الخامسة حتى تخلو عدة الرابعة، وكذلك الأخت إذا كانت في عدة منه يملك رجعتها فليس له أن ينكح أختها حتى تخلو عدتها، فإن كانت قد بانت فلا بأس بأن يتزوج أختها⁣(⁣٢).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٧، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٠٠).

(٢) الأحكام: ١/ ٣٦٠.

قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٥٩: «من كان عنده أربع نسوة فطلق إحداهن طلاقاً يملك عليها فيه الرجعة، فلا يجوز له أن ينكح غيرها حتى تخرج من عدتها وتستكمل ما جعل الله لها من مدتها، فإن طلقها طلاقاً بائناً لا تحل له إلا من بعد زوج فلا بأس أن يتزوج متى شاء وإن كانت في عدتها، وقد روي عن أمير المؤمنين علي بن ابي طالب #، أنه قال: «» لا يجمع ماءه في خمس» وهذا عندنا لا يصح عنه، لأنه إنما يكره من ذلك أن يتزوج وله على هذه ملكة رجعة فيجمع بين خمس، فأما إذا لم يكن له عليها ملك رجعة فلا بأس بذلك، وأما الماء فما عليه لو جمعه في خمس أو ست، إذا لم يكن له على أكثر من أربع ملك».