الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(854) مسألة: في نكاح المجوسية والصابية والمشركة

صفحة 107 - الجزء 2

(٨٥٣) مسألة: نكاح الذميات

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم: لا نجوز نحو تزويج يهودية ولا نصرانية؛ لأنه قال فيما روي داود عنه في الذمي يسلم قبل امرأته: نكاحهما الأول كاف لهما إن أسلم في العدة، فإن انقضت العدة قبل أن يسلم انقطعت عصمة النكاح؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ}⁣[البقرة: ٢٢١]، وإمساكهن بعد شركهن كذا نكاحهن⁣(⁣١).

(٨٥٤) مسألة: في نكاح المجوسية والصابيًّة والمشركة

  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز تزويج المجوسية حرة ولا أمة، من أهل العهد كانت أو من غير أهل العهد، ولا صابية ولا مشركة من أهل العهد، ولا من عبدة الأوثان⁣(⁣٢).

(٨٥٥) مسألة: في نكاح نساء العجم

  وسئل الإمام القاسم # عن نكاح نساء العجم؟

  فقال: ذُكر أن النبي ÷ قال لبني هاشم: «اطلبوا الولد في نساء العجم فإن في أرحامهن بركة⁣(⁣٣)».

(٨٥٩) مسألة: نكاح الفاسقة

  قال في التحرير: ويجوز أن يتزوًّج المسلم بفاسقة، على ما ذكره ابو العباس، وأومي إلى تخريجه من كلام القاسم #، إذا لم يبلغ فسقها الكفر⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٩، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٠١).

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٢٢، كتاب النكاح.

(٣) مجمع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٧ رقم (٢٥٥).

(٤) التحرير: ١/ ٢٣٢.