(854) مسألة: في نكاح المجوسية والصابية والمشركة
(٨٥٣) مسألة: نكاح الذميات
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم: لا نجوز نحو تزويج يهودية ولا نصرانية؛ لأنه قال فيما روي داود عنه في الذمي يسلم قبل امرأته: نكاحهما الأول كاف لهما إن أسلم في العدة، فإن انقضت العدة قبل أن يسلم انقطعت عصمة النكاح؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ}[البقرة: ٢٢١]، وإمساكهن بعد شركهن كذا نكاحهن(١).
(٨٥٤) مسألة: في نكاح المجوسية والصابيًّة والمشركة
  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز تزويج المجوسية حرة ولا أمة، من أهل العهد كانت أو من غير أهل العهد، ولا صابية ولا مشركة من أهل العهد، ولا من عبدة الأوثان(٢).
(٨٥٥) مسألة: في نكاح نساء العجم
  وسئل الإمام القاسم # عن نكاح نساء العجم؟
  فقال: ذُكر أن النبي ÷ قال لبني هاشم: «اطلبوا الولد في نساء العجم فإن في أرحامهن بركة(٣)».
(٨٥٩) مسألة: نكاح الفاسقة
  قال في التحرير: ويجوز أن يتزوًّج المسلم بفاسقة، على ما ذكره ابو العباس، وأومي إلى تخريجه من كلام القاسم #، إذا لم يبلغ فسقها الكفر(٤).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ١٩، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٠١).
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٢٢، كتاب النكاح.
(٣) مجمع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٧ رقم (٢٥٥).
(٤) التحرير: ١/ ٢٣٢.