الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(857) مسألة: تزويج الأكفاء وغير الأكفاء

صفحة 108 - الجزء 2

(٨٥٧) مسألة: تزويج الأكفاء وغير الأكفاء

  وسئل الإمام القاسم # عن الكفؤ ما هو؟

  فقال: الكفؤ في الدين والنسب فيهما جميعاً⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: يجوز أن يتزوج المولى عربية⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: لو أن رجلاً من أبناء الفرس من نرضى⁣(⁣٣) دينه لرأيت أن أزوجه عربية⁣(⁣٤).

  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: وسمعت قاسم بن ابراهيم يقول: قال رسول الله ÷: «الله ø في أرضه خيرتان، فخيرة الله من العرب قريش، وخيرة الله من العجم الفرس»⁣(⁣٥).

  وسئل الإمام القاسم # عن المولى هل يجوز نكاحه للعربية؟

  فقال: لا يُعلم بين علماء آل الرسول في ذلك اختلاف، إذا رضي الأولياء وكانوا أهل عدل وعفاف⁣(⁣٦).


(١) الأحكام: ١/ ٣٦٦.

(٢) يعني إذا رضيت به هي ووليها.

الجامع الكافي: ٤/ ٣٣، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢١٧).

(٣) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: يرضى.

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٣٣، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢١٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، أبواب من النكاح.

(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢١٧).

(٦) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٧ رقم (٢٨١).