(857) مسألة: تزويج الأكفاء وغير الأكفاء
(٨٥٧) مسألة: تزويج الأكفاء وغير الأكفاء
  وسئل الإمام القاسم # عن الكفؤ ما هو؟
  فقال: الكفؤ في الدين والنسب فيهما جميعاً(١).
  وقال الإمام القاسم #: يجوز أن يتزوج المولى عربية(٢).
  وقال الإمام القاسم #: لو أن رجلاً من أبناء الفرس من نرضى(٣) دينه لرأيت أن أزوجه عربية(٤).
  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: وسمعت قاسم بن ابراهيم يقول: قال رسول الله ÷: «الله ø في أرضه خيرتان، فخيرة الله من العرب قريش، وخيرة الله من العجم الفرس»(٥).
  وسئل الإمام القاسم # عن المولى هل يجوز نكاحه للعربية؟
  فقال: لا يُعلم بين علماء آل الرسول في ذلك اختلاف، إذا رضي الأولياء وكانوا أهل عدل وعفاف(٦).
(١) الأحكام: ١/ ٣٦٦.
(٢) يعني إذا رضيت به هي ووليها.
الجامع الكافي: ٤/ ٣٣، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢١٧).
(٣) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى #: يرضى.
(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٣٣، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢١٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، أبواب من النكاح.
(٥) الجامع الكافي: ٤/ ٣٤، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢١٧).
(٦) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٤٧ رقم (٢٨١).