(858) مسألة: تحريم الحلال بالحرام
(٨٥٨) مسألة: تحريم الحلال بالحرام
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل فجر بأم امرأته أو ابنتها؟
  فقال: لا يجرم حرام حلالاً، وهو قول أهل الأثر(١)، إلا أن أبا حنيفة وغيره وطائفة من أهل العراق كرهوه(٢).
(٨٥٩) مسألة: فيمن قبّل أم امرأته أو ابنتها أو جدتها أو امرأة أبيه
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم: إذا قبل الرجل أم امرأته، أو ابنتها، أو جدتها، أو امرأة أبيه، أو امرأة ابنه، أو ابن ابنه، أو قبلته لم تحرم المرأة على زوجها(٣).
  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: وأخبرني الرجل(٤) أنه سأل القاسم بن إبراهيم فأفتاه بمثل ذلك(٥). وقال له: لا تعد(٦).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ٣٥، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢١٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، أبواب من النكاح.
(٢) الأحكام: ١/ ٣٦٤.
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٦٣: أجمع آل رسول الله ÷: أنه لا يحرم حرام حلالاً، وتفسير ذ «لك: لو أن رجلاً فجر بامرأة، ثم أراد أن يتزوج أمها، كان ذلك جائزاً له عندنا، وكذلك لو فجر بالأم جاز له أن يتزوج البنت في قولنا «».
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٣٨، كتاب النكاح، مسأله رقم (١٢٢٠).
(٤) المسألة التي سأل عنها الرجل الإمام القاسم # كان قد سأل بها الإمام أحمد بن عيسى #، وهذا هو نص المسألة:
عن رجل مرخته أم امرأته بدهن فانتشر؟ فأجابه أحمد بن عيسى: أن امرأته لم تفسد عليه، فأعاد عليه الرجل: أني قد سألت الفقهاء فحرموا امرأته عليه، فأجابه احمد بن عيسى: قد فهمت ما قلت وما سألت، وما أفتيت به، وليس هو عندي بشيء، ولم تحرم امرأتك عليك.
(٥) أي أفتاه الإمام القاسم # بمثل ما أفتاه الإمام أحمد بن عيسى #.
(٦) الجامع الكافي: ٤/ ٣٨، كتاب النكاح، مسأله رقم (١٢٢٠).