(860) مسألة: إذا تزوج رجل وابنه امرأتين فأدخل على كل واحد منهما امرأة الأخر
(٨٦٠) مسألة: إذا تزوج رجل وابنه امرأتين فأدخل على كل واحد منهما امرأة الأخر
  قال الإمام القاسم #: لا يجرم حرامّ حلالاً(١).
(٨٦١) مسألة: في تزويج امرأة المفقود
  قال الإمام القاسم #: وليس لامرأة المفقود أن تتزوج أبداً حتى توقن بموته(٢)، أو طلاقه، ثم تعتد ما وجب عليها من العدة(٣).
(٨٦٢) مسألة: إذا تزوجت امرأة المفقود ثم قدم فطالب بها
  قال الإمام القاسم #: وإذا تزوجت امرأة المفقود ثم قدم زوجها الأول فهو أحق بها، وهي امرأته ترثه، ويرثها، ويعتزلها الثاني بلا طلاق، وأيهما مات لم يرثه صاحبه(٤). فإن كان الثاني لم يدخل بها فلا مهر لما عليه،
(١) الجامع الكافي: ٤/ ٤١، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٢٢).
(٢) في الأحكام: حتى توقن له موتاً.
الأحكام: ١/ ٣٦٢.
قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٦١: «لا تتزوج امرأة المفقود ابداً، حتى تعلم خبره وتوقن يقيناً بموته، فإن أخطأت فتزوجت على أنه قد مات، وكان ذلك الخبر قد بلغها من وفاته باطلاً، ثم أتي يوماً وقدم عليها، كان الأول أحق بها من الآخر، ولا يقربها حتى تتبري من ماء الآخر، ولها على الآخر المهر كاملاً بما استحل من فرجها، فإن كانت من الآخر حاملاً لم يدن منها الأول حتى تضع ما في بطنها، وتطهر من نفاسها، ونسب ولدها من الآخر لاحق بأبيه، لأنه نكاح على شبهة ...» إلخ كلامه #.
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٤٤، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٢٦).
(٤) وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٣٦٢.
أخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجمع الفقهي والحديثي: ٢٢٤، برقم (٤٨٢): «أن امرأة فقد زوجها وتزوجت زوجاً غيره ثم جاء الأول، فقال علي #: نكاح الأخير فاسد ولها المهر بما استحل من فرجها وردها إلى الأول، وقال: لا تقربها حتى تنقضي عدتها من الآخير». وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٦١.