(866) مسألة: في إنكاح ولد الزنا
صفحة 113
- الجزء 2
  فقال: النكاح هاهنا قد يكون المسيس والمجامعة، ويكون العقد والتزويج، وأما قوله: {إِلَّا زَانٍ أَوۡ مُشۡرِكٞۚ}[النور: ٣] فهو لا يركب سخط الله فيها إلا وهو مشرك بالله أو زان(١).
(٨٦٦) مسألة: في إنكاح ولد الزنا
  قال الإمام القاسم #: لا بأس بإنكاح ولد الزّنا سواء كان الزوج لرشده والزوجة للزنا، أو كانت الزَّوجة لرشدها والزوج للزنا(٢).
(٨٦٧) مسألة: هل يجوز نكاح امرأة من الزنا؟
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بنكاح بنت زنا إذا كانت محصنة مؤمنة، وليست من فعل أبويها في شيء، ولا بأس إن كان الزوج ولد زنا والمرأة الرشده إذا كان مؤمناً(٣).
(١) الأحكام: ١/ ٣٦٢.
(٢) التحرير: ١/ ٢٣٠، التجريد: ١٤٥، كتاب النكاح، مسأله رقم (٥٩١).
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٥١، كتاب النكاح، مسأله رقم (١٢٣٥).