(868) مسألة: في فساد عقد النكاح من غير ولي وشاهدين
باب ما يصح أو يفسد من النكاح
(٨٦٨) مسألة: في فساد عقد النكاح من غير ولي وشاهدين
  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز النكاح إلا بولي وشاهدين(١)؛ لأن في ذلك ترك ما بين الله ø فيه، وخروج النساء من أيدي الأولياء وإبطال ما جعل الله للأولياء فيهن وما حكم به الأولياء عليهن، ألا تسمع كيف يقول - لا شريك له -: {وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ}[النور: ٣٢] أي زوجوا، وقال: {وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ}(٢) [البقره ٢٢١] وقال: {فَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحۡنَ أَزۡوَٰجَهُنَّ}[البقرة: ٢٣٢]. فلو كان الأمر في ذلك إليهن لبطل الأمر في هذا كله من أيدي الرجال، وخرج من أيدي الأولياء أمهاتهم وبناتهم، وأخواتهم، وحرماتهم، [وكيف يعضل من ليس له أن يزوج](٣)، ولقد كان هذا ومثله في الجاهلية الجهلاء، وأنه يستعظم ويراق فيه بين الناس كثير من الدماء، ويكون فيه فساد عظيم بين الأولياء من الرجال والنساء، فكيف في الإسلام الذي جعله الله يصلح ولا يفسد، ويؤكد الحقوق بين أهلها ويسددها(٤)، ولقد أدركنا مشائخنا من أهل البيت $ وما يري هذا منهم أحد حتى كان بآخره أحداث سفهاء رووا الزور والكذب(٥).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ٥٤، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٣٩).
(٢) الآية في الأحكام وأمالي الإمام أحمد بن عيسى: {وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ}[البقرة: ٢٢١].
(٣) ما بين المعكروفين ساقط من الأحكام، ومن أمالي الإمام أحمد بن عيسى.
(٤) في الأحكام وأمالي الإمام أحمد بن عيسى: ويسدد.
(٥) في الأحكام: فحدث سفهاء رووا الروايات الكاذبة.