الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(921) مسألة: طلاق المؤيسة من الحيض أو لم تحض والمستحاضة وعدتهما

صفحة 145 - الجزء 2

(٩٢١) مسألة: طلاق المؤيسة من الحيض أو لم تحض والمستحاضة وعدتهما

  وسئل الإمام القاسم # عن التي قد يئست من المحيض أو لم تحض، كيف يطلقها زوجها؟ وكيف تعتد؟

  فقال: يطلقها بالأهلة وتعتد بالأهلة⁣(⁣١)، كما قال الله ø: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ}⁣[الطلاق: ٤] وكذلك تطلق المستحاضة إذا أقبل الدم ثم أدبر طلقها⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم # - فيما روي داود عنه -: وتطلق المستحاضة بالأهلة، وتعتد بالأهلة، فهو أكثر ما يلزمها من العدة⁣(⁣٣).

(٩٢٢) مسألة: طلاق الحامل

  قال الإمام القاسم #: وإذا أراد أن يطلق الحامل، فليطلقها متى شاء فإذا وضعت حملها فقد بانت منه⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٢٢٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤١٩).

(٢) الأحكام: ١/ ٤٢٣.

(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٤٥، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٩)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٤٢٣.

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٢٢٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٢١)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٤٢٢.

قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٤٢٠: «وإذا وضعت ما في بطنها فهي أولى بنفسها منه، كما قال الله - سبحانه - {وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ}⁣[الطلاق: ٤]، فإن وضعت حملها من الغد فقد ملكت أمرها، وصارت أولى بنفسها من زوجها، وإن أراد مراجعتها كان خاطباً من الخطاب».