(921) مسألة: طلاق المؤيسة من الحيض أو لم تحض والمستحاضة وعدتهما
(٩٢١) مسألة: طلاق المؤيسة من الحيض أو لم تحض والمستحاضة وعدتهما
  وسئل الإمام القاسم # عن التي قد يئست من المحيض أو لم تحض، كيف يطلقها زوجها؟ وكيف تعتد؟
  فقال: يطلقها بالأهلة وتعتد بالأهلة(١)، كما قال الله ø: {فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ}[الطلاق: ٤] وكذلك تطلق المستحاضة إذا أقبل الدم ثم أدبر طلقها(٢).
  وقال الإمام القاسم # - فيما روي داود عنه -: وتطلق المستحاضة بالأهلة، وتعتد بالأهلة، فهو أكثر ما يلزمها من العدة(٣).
(٩٢٢) مسألة: طلاق الحامل
  قال الإمام القاسم #: وإذا أراد أن يطلق الحامل، فليطلقها متى شاء فإذا وضعت حملها فقد بانت منه(٤).
(١) الجامع الكافي: ٤/ ٢٢٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤١٩).
(٢) الأحكام: ١/ ٤٢٣.
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٣٤٥، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٥٣٩)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٤٢٣.
(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٢٢٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٢١)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ١/ ٤٢٢.
قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٤٢٠: «وإذا وضعت ما في بطنها فهي أولى بنفسها منه، كما قال الله - سبحانه - {وَأُوْلَٰتُ ٱلۡأَحۡمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ}[الطلاق: ٤]، فإن وضعت حملها من الغد فقد ملكت أمرها، وصارت أولى بنفسها من زوجها، وإن أراد مراجعتها كان خاطباً من الخطاب».