(929) مسألة: إذا طلق امرأته فتزوجت غيره فطلقها ثم تزوجها الأول، هل تكون معه على ما بقي من الطلاق؟
  وسئل الإمام القاسم # عمن طلق حائضاً؟
  فقال: أخطأ حظه، ولزمه ما ألزم نفسه(١).
(٩٢٨) مسألة: فيمن طلاق ثلاثاً
  قال الإمام القاسم #: وإذا طلق امرأته ثلاثاً فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره(٢).
(٩٢٩) مسألة: إذا طلق امرأته فتزوجت غيره فطلقها ثم تزوجها الأول، هل تكون معه على ما بقي من الطلاق؟
  قال الإمام القاسم #: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين فقضت عدتها منه، ثم تزوجت زوجاً غيره فدخل بها، ثم طلقها، وانقضت عدتها منه فتزوجها الأول، فإنها تكون عنده على ما بقي من الطلاق الأول(٣).
(٩٣٠) مسألة: انهدام الطلاق بالنكاح
  قال في التحرير: ينهدم الطَّلاق الثالث بنكاح صحيح من الزَّوج الثاني إذا وطأها، والمعتبر فيه: التقاء الختانين، على ما ذكر القاسم #(٤).
(١) الأحكام: ١/ ٤٤٩.
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٢٣٩، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٣٤).
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٢٤٢، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٣٨).
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع: (٢٢٣) برقم (٤٧٦): «في الرجل يطلق امرأته تطليقة أو تطليقتين فيتزوج بها زوج غيره يدخل بها ثم تعود إلى الأول. قال: تكون معه على ما بقي من الطلاق لا يهدم النكاح الثاني الواحدة والثنتين ويهدم الثلاث».
(٤) التحرير: ١/ ٢٩٠.