(932) مسألة: من قال لامرأته قبل الدخول: أنت طالق، انت طالق، أنت طالق
(٩٣١) مسألة: فيمن طلق ثلاثاً قبل الدخول
  وسئل الإمام القاسم # عن المطلقة ثلاثاً قبل أن يدخل بها؟
  فقال: هي تطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب(١).
(٩٣٢) مسألة: من قال لامرأته قبل الدخول: أنت طالق، انت طالق، أنت طالق
  قال الإمام القاسم #: وإذا قال لامرأته قبل أن يدخل بها: أنتِ طالق، أنتِ طالق، أنتِ طالق، بانت بالأولى(٢).
(٩٣٣) مسألة: إذا قال لامرأته: انتِ طالق إلى سنة
  قال الإمام القاسم # - فيمن قال لامرأته أنتِ طالق إلى سنة.: قال أهل المدينة: يقع عليها الطلاق يوم طلق، وقال غيرهم: يقع عليها الطلاق إذا جاء الأجل الذي جعله لطلاقها(٣).
(٩٣٤) مسألة: هل ترث المبتوتة(٤)؟
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات وهي في عدتها هل ترثه أو يرثها؟
(١) الأحكام: ١/ ٤٢٥.
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٢٤٣، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٣٩).
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٢٤٧، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٤٣).
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٤٦٩. ثم قال: «ولو لزمه ذلك كما يقول اهل المدينة إذا لفظ به ووقت له وقتاً لزمه ساعة لفظ به ولم يتظر الوقت، لكان ذلك ظلماً له إذا طلقت عليه زوجته قبل وقت ما أراد في نيته وعزم فيه على فراق زوجته».
(٤) المبتوتة: هي من يكون طلاقها بائناً بأن تكون مختلعة أو غير مدخول بها أو مطلقة تطليقة ثالثة فلا توارث بينهما سواء طلقها في حال المرض أو الصحة، وسواء وقع الطلاق في حال المرض بمسألتها واختيارها او ابتداء منه.