الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(935) مسألة: في وجوب المتعة

صفحة 150 - الجزء 2

  فقال: إذا ماتت المرأة في عدتها أو مات زوجها وله عليها الرجعة ورثها وورثته، وإذا بانت منه فليس بينهما موارثة في قولنا⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: إذا طلق الرجل امرأته طلاقاً يملك فيه الرجعة بعد دخوله بها، فأيهما مات وهي في العدة ورثه صاحبه، وإن طلقها طلاقاً بائناً، فأيهما مات في العدة لم يرثه صاحبه، وإنما تكون الموارثة إذا كان له عليها رجعة⁣(⁣٢).

(٩٣٥) مسألة: في وجوب المتعة

  وسئل الإمام القاسم #: عن تمتيع المطلقات: هل وجوبه كوجوب الفرائض الواجبات؟

  فقال: فذلك واجب على من لم يسم مهراً، موسراً كان أو معسراً، وفي ذلك ما يقول سبحانه: {عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرُهُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡتِرِ قَدَرُهُۥ}⁣[البقرة: ٢٣٦]، والموسع فهو الموسر، والمقتر فهو المفتقر. فكل يعطي على قدره، في يسره للمتمتعة وعسره، وليس في ذلك عدد معدود، ولا حد في الأشياء محدود، هذا فرض واجب، وحد في المتعة لازم، كما قال الله سبحانه: {حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٤١ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمۡ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَعۡقِلُونَ ٢٤٢}⁣[البقره] ومن سمى من الأزواج لامرأة مهراً، فلها مهرها موسراً كان الزوج أو معسراً⁣(⁣٣).


(١) الأحكام: ١/ ٤٩٥.

(٢) الجامع الكافي: ا/ ٢٥٠، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٤٦).

(٣) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٧٨ رقم (٨٨).