(936) مسألة: هل يكون الخلع والمفاداة طلاقا، أو فسخا؟
باب الخلع(١)
(٩٣٦) مسألة: هل يكون الخلع والمفاداة طلاقاً، أو فسخاً؟
  قال الإمام القاسم #: والخلع والمفاداة تطليقة بائنة، ولا رجعة له عليها، والعدة لها لازمة(٢).
(٩٣٧) مسألة: هل يلحق البائن، والمختلعة طلاق؟
  قال الإمام القاسم #: والمختلعة إذا تم جعلها لم يلحقها طلاق زوجها؛ لأنها قد بانت منه، وانقطعت العصمة بينهما، وإنما يقع الطلاق على المرأة في العدة، إذا كان للزوج عليها رجعة(٣).
(٩٣٨) مسألة: في عدة المختلعة، وهل لها سكنى او نفقة؟
  قال الإمام القاسم # - في المطلقة ثلاثاً، والمختلعة -: لا سكني لها، ولا نفقة، ومنه حديث فاطمة بنت قيس إلا أن يكون الزوج شارط المختلعة على السكنى، والنفقة، فيكون لها ذلك(٤).
  وسئل الإمام القاسم # عن عدة المختلعة وأين تعتد؟ وهل يكون لها سكني أو نفقة؟
  فقال: السكنى والنفقة على قدر ما يكون من مشارطة الزوج لها في اختلاعها إذا كان ذلك، وعدتها عدة المطلقة(٥).
(١) الخلع: هو أن تقول المرأة لزوجها إذ كرهته لوجه من الوجوه: (اخلعني على كذا وكذا)، فتسمي له مالاً أو عرضاً، فيقول جواباً لكلامها: (قد فعلت): الجامع الكافي: ٤/ ٢٥٢.
(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٢٦٤، كتاب الطلاق، مسأله رقم (١٤٦٣).
(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٢٦٥، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٦٤).
(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٢٦٦، كتاب الطلاق، مسأله رقم (١٤٦٥).
(٥) الأحكام: ١/ ٤٢٥.