الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(936) مسألة: هل يكون الخلع والمفاداة طلاقا، أو فسخا؟

صفحة 151 - الجزء 2

باب الخلع⁣(⁣١)

(٩٣٦) مسألة: هل يكون الخلع والمفاداة طلاقاً، أو فسخاً؟

  قال الإمام القاسم #: والخلع والمفاداة تطليقة بائنة، ولا رجعة له عليها، والعدة لها لازمة⁣(⁣٢).

(٩٣٧) مسألة: هل يلحق البائن، والمختلعة طلاق؟

  قال الإمام القاسم #: والمختلعة إذا تم جعلها لم يلحقها طلاق زوجها؛ لأنها قد بانت منه، وانقطعت العصمة بينهما، وإنما يقع الطلاق على المرأة في العدة، إذا كان للزوج عليها رجعة⁣(⁣٣).

(٩٣٨) مسألة: في عدة المختلعة، وهل لها سكنى او نفقة؟

  قال الإمام القاسم # - في المطلقة ثلاثاً، والمختلعة -: لا سكني لها، ولا نفقة، ومنه حديث فاطمة بنت قيس إلا أن يكون الزوج شارط المختلعة على السكنى، والنفقة، فيكون لها ذلك⁣(⁣٤).

  وسئل الإمام القاسم # عن عدة المختلعة وأين تعتد؟ وهل يكون لها سكني أو نفقة؟

  فقال: السكنى والنفقة على قدر ما يكون من مشارطة الزوج لها في اختلاعها إذا كان ذلك، وعدتها عدة المطلقة⁣(⁣٥).


(١) الخلع: هو أن تقول المرأة لزوجها إذ كرهته لوجه من الوجوه: (اخلعني على كذا وكذا)، فتسمي له مالاً أو عرضاً، فيقول جواباً لكلامها: (قد فعلت): الجامع الكافي: ٤/ ٢٥٢.

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٢٦٤، كتاب الطلاق، مسأله رقم (١٤٦٣).

(٣) الجامع الكافي: ٤/ ٢٦٥، كتاب الطلاق، مسألة رقم (١٤٦٤).

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٢٦٦، كتاب الطلاق، مسأله رقم (١٤٦٥).

(٥) الأحكام: ١/ ٤٢٥.